تفسیر نور الثقلین جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 4

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم التفت إلى خالد فقال : يا خالد لا تفعل ما أمرتك به و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يا خالد ما الذي أمرك به ؟ قال : أمرني بضرب عنقك ، قال : أو كنت فاعلا ؟ قال : اى و الله لو لا انه قال لي : لا تفعل لقتلتك بعد التسليم قال : فأخذه على فضرب به الارض و اجتمع الناس عليه فقال عمر : يقتله الساعة و رب الكعبة فقال الناس : يا أبا الحسن الله الله بحق صاحب هذا القبرفخلى عنه ، قال : فالتفت إلى عمر فأخذ بتلابيبه ( 1 ) و قال : يا ابن صهاك لو لا عهد من رسول الله صلى الله عليه و اله و كتاب من الله عز و جل سبق لعلمت أينا أضعف ناصرا و أقل عددا .

72 - في مجمع البيان ( فآت ذا القربى حقه ) و روى أبو سعيد الخدرى و غيره انه لما نزلت هذه الاية على النبي صلى الله عليه و اله اعطى فاطمة عليها السلام فدكا و سلمه إليها ، و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام .

73 - في الكافى على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبى عبد الله عليه السلام قال : الربا ربائان : ربا يؤكل و ربا لا يؤكل ، فاما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي لا يؤكل ، و هو قول الله عز و جل : و ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله و اما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه و أوعد عليه النار .

74 - في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله : ( و ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ) فقال : هو هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها ، فذلك ربا يؤكل .

75 - في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الربا ربائان أحدهما حلال و الاخر حرام ، فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل أخاه قرضا ان يزيده و يعوضه باكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما ، فان اعطاه أكثر مما اخذه على شرط بينهما فهو

1 - التلابيب جمع التلبيب : ما في موضع المنحر من الثياب و يعرف بالطوق

/ 635