مباح له و ليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، و هو قوله : ( فلا يربو عند الله ) و اما الحرام فالرجل يقرض قرضا و يشترط ان يرد أكثر مما اخذه فهذا هو الحرام .76 - في مجمع البيان قيل في الربا المذكور في الاية قولان : أحدهما انه ربا حلال و هو ان يعطى الرجل العطية أو يهدى الهدية ليثاب أكثر منها ، فليس فيه اجر و لا وزر .و هو المروي عن أبى جعفر عليه السلام .77 - فاولئك هم المضعفون اى فاهلها هم المضعفون إلى قوله و قيل : هم المضعفون للمال في العاجل و للثواب في الاجل لان الله سبحانه جعل الزكوة سببا لزيادة المال و منه الحديث ما نقص مال من صدقة ، و قال أمير المؤمنين عليه السلام فرض الله تعالى الصلوة تنزيها عن الكبر ، و الزكوة تسبيبا للرزق ، و الصيام ابتلاء لاخلاص الخلق ، وصلة الارحام منماة للعدد .في كلام طويل .78 - في من لا يحضره الفقية خطبة الزهراء صلوات الله عليها و فيها : ففرض الله تعالى الايمان تطهيرا من الشرك ، و الصلوة تنزيها عن الكبر ، و الزكوة زيادة ، في الرزق .في تفسير على بن إبراهيم قوله عز و جل : ( و ما آتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ) اى ما بررتم به اخوانكم و اقرضتموهم لا طمعا في زيادة و قال الصادق عليه السلام : على باب الجنة مكتوب : القرض بثماني عشرة و الصدقة بعشرة .80 - في مصباح الشريعة قال الصادق عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه و اله : الحريص محروم و مع حرمانه مذموم في اى شيء كان ، و كيف لا يكون محروما و قد فر من وثاق الله تعالى ، و خالف قول الله عز و جل حيث يقول : الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم .81 - في تفسير على بن إبراهيم و قوله عز و جل : ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس قال : في البر فساد الحيوان إذا لم تمطر ، و كذلك هلاك دواب البحر بذلك ، و قال الصادق عليه السلام : حيوة دواب البحر بالمطر ، فإذا كف المطر ظهر الفساد في البر و البحر ، و ذلك إذا كثرت الذنوب و المعاصي .