قوله تعالى : يا ايها النبى انا احللنا لك ازواجك . .
ساعتها ان شائت و تبينها تطليقة واحدة ، و ان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض .170 - أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت منه ، و تتزوج ان شاءت من ساعتها ، و ان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، و ان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها .171 - على عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق إمرأته قبل ان يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا ، و ان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء .172 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى - حمزة عن أبى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق إمرأته قبل ان يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها ، و ان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء .173 - في مجمع البيان ( فمتعوهن ) قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا ، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه و لا تستحق المتعة ، و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام و الاية محمولة عندنا على التي لم يسم لها مهر فتجب لها المتعة .174 - عن حبيب انن ثابت قال كنت قاعدا عند على بن الحسين عليهما السلام فجائه رجل فقال : انى قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : اذهب فتزوجها فان الله تعالى بدأ النكاح قبل الطلاق و قرء هذه الاية .175 - في الكافى على بن إبراهيم عن ابيه و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : يا أيها النبي انا حللنا لك أزواجك قلت : كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء .176 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نجران عن عبد الكريم