قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعدو لاان تبدل بهن من ازواج . . - تفسیر نور الثقلین جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تفسیر نور الثقلین - جلد 4

عبد علی بن جمعة العروسی حویزی؛ مصحح: الحاج السید ه‍اش‍م‌ ال‍رس‍ول‍ی‌ ال‍م‍ح‍لات‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعدو لاان تبدل بهن من ازواج . .

ابن عمرو عن ابى بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و اله : ( يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك ) كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء .

177 - على بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت : قوله : لا يحل لك النساء من بعد و لا ان تبدل بهن من أزواج فقال : لرسول الله صلى الله عليه و اله ان ينكح ما شاء من بنات عمه و بنات عماته و بنات خاله و بنات خالاته ، و أزواجه اللاتي هاجرن معه ، و أحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر و هي الهبة ، و لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه و اله فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر ، و ذلك معنى قوله تعالى و إمرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي .

178 - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبيبكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و اله : ( يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك ) كم أحل له من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء .

قلت : ( و إمرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ) فقال : لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه و اله و اما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر .

179 - أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و محمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال : انما كان هذا للنبي صلى الله عليه و اله فاما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، و لو ثوب أو درهم و قال : يجزى الدرهم .

180 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز و جل : ( و إمرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ) فقال : لا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه و اله و أما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر .

181 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن

/ 635