تفسیر نور الثقلین جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
164 - في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سأله ابى و انا حاضر عن رجل تزوج إمرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال : انما العدة من الماء ، قيل له : فان كان واقعها في الفرج و لم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة .165 - على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى - عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق المرئة و قد مس كل شيء منها الا انه لم يجامعها ألها عدة ؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له ابوه على بن الحسين عليهما السلام : إذا اغلق و أرخى سترا وجب المهر و العدة .166 - أبو علي الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها و يغلق بابا و يرخى سترا عليها و يزعم انه لم يمسها و تصدقه هى بذلك ، عليها عدة ؟ قال : لا ، قلت : فانه شيء دون شيء ! قال : إذا خرج الماء اعتدت يعنى إذا كانا مأمونين صدقا .167 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى - بصير قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول : ما اتانى ، و يسأل هو هل أتيتها فيقول : لم آتها فقال : لا يصدقان ، و ذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسها ، و يريد هو أن يدفع المهر يعنى إذا كانا متهمين .168 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الكريم عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق إمرأته و لم يدخل بها ؟ فقال : قد بانت منه و تزوج ان شائت من ساعتها .169 - على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى - عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل إمرأته قبل ان يدخل بها فليس عليها عدة تتزوج من