محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





بيان ذلك: إنّ المنطقيين اشترطوا في كلّ علم أن تكون قضاياه يقينيّة، و المراد من اليقين هو العلم بثبوت النسبة و امتناع خلافها، وهو لا يحصل إلاّ باجتماع شروط أربعة ذكرها الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفاء ، وهي:




الأوّل: يجب أن تكون النسبة ضرورية الصدق بما لها من الجهة و إن كانت ممكنة. بمعنى انّه إذا صدق أحد النقيضين كالإيجاب، يكون النقيض الآخر أي السلب ممتنعاً فقولنا: «الإنسان كاتبٌ بالإمكان، ضروريّ الصدق، أي ممتنع خلافها، بمعنى أنّ قولنا:«ليس الإنسان كاتباً بالإمكان»، محكوم بالامتناع.




الثاني: أن تكون دائمة الصدق بحسب الأزمان فقولنا:«الإنسان كاتبٌ بالإمكان» قضية صادقة في عامّة الأزمان.




الثالث: أن تكون كليّة الصدق بحسب الأحوال، فالإنسان في كلّ أحواله كاتب بالإمكان سواء أكان قائماً أم قاعداً.




الرابع: أن تكون ذاتية(1) أي يكون المحمول من العوارض الذاتية للموضوع، و هو كما قال الشيخ هو المحمول الذي يؤخذ الموضوع في حده، بمعنى إذا أردنا أن نعرِّف المحمول نأخذ الموضوع في التعريف و نجعله في حدّه كما إذا قلنا الإنسان متعجب، والعدد زوج أو فرد. فنقول في تعريف المتعجب هو الإنسان الذي تعرضه الدهشة و الاستغراب و في تعريف الزوج هو العدد المنقسم إلى متساويين.




والسرّ في اشتراط الجميع واضح، فانّاليقين لا يحصل إلاّ باجتماع هذه الشرائط، إذ المراد من اليقين هو العلم بكذا و كذا، و أنّه لا يمكن أن لا يكون كذا و كذا. ولا يحصل اليقين بواحد من طرفي القضية إلاّإذا امتنع الطرف







(1) وبعبارة أُخرى: إذا وضع الموضوع، و قطع النظر عن كلّما عداه من الموضوعات، كان ثبوت المحمول له في محله.

/ 509