محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الإشكال الثاني: يلزم المحال، لأنّالمنذور حسب الفرض تعلّق بالصحيحة، ومع النذر لا تقع صحيحة، فيلزم من فرض تعلّق النذر بالصحيحة، عدم صحّتها.

أقول: إنّ الإشكال مشترك بين الصحيحي و الأعمّي، لأنّ متعلّق النذر على كلا القولين هو الصحيح لا الأعم، لأنّالمنذور ليس ترك الأجزاء الرئيسية ولا الصورة المعهودة المشتركة بين الصحيح و الفاسد، فما هو الجواب عند الأعمّي هوالجواب عند الصحيحي.

ثمّ إنّه قد أُجيب عنه بوجوه:

الوجه الأوّل: ما أفاده المحقّق الخراساني بأنّ متعلّق النذر هو الصحيح في حدّ ذاته، مع قطع النظر عن تعلّق النذر وعدمه.

قال: «إنّ الفساد من قبل النذر، لا ينافي صحّة متعلّقه، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها».(1)

وعندئذ لا يترتّب عليه شيء من الإشكالين، بل يصحّ حنثه، ولا يلزم من فرض صحّتها، عدم صحّتها، فهي بعد تعلّق النذر أيضاً، صحيحة بالمعنى المذكور.

و بعبارة أُخرى: إنّها موضوعة للصحيح من حيث الجهات الراجعة إلى الصلاة نفسها، لا الصحيح حتّى من الجهات الطارئة كالنذر وشبهه. و الصلاة في المكان المكروه، صحيحة بالمعنى الأوّل، وقد تعلّق بها النذر، وهو أمر ممكن، فإذا أتى بها ، أتى بما نذر تركه، فيتحقّق الحنث.

و أورد عليه المحقّق البروجردي بأنّ النذر تعلّق بترك ما هو مصداق لصحيح بالحمل الشائع لا الصحيح المعلّق،فلا يتحقّق الحنث بالصلاة


(1) كفاية الأُصول: 1/49.

/ 509