محصول فی علم الأصول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ولكن الظاهر فساد هذه الثمرة، لأنّ القول بالأعم غير ملازم للقول بالبراءة، كما أنّ القول بالصحّة غير ملازم للاشتغال.أمّا الأوّل: فلأنّه مبني على جريان البراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطيين، مع أنّ كلمة الأصحاب قد اختلفت فيه بين قائل بالبراءة، لأجل ادّعاء انحلال العلم الإجمالي إلى معلوم تفصيلاً و مشكوك بدواً، وقائل بالاشتغال لعدم انحلال العلم. فليس القول بالأعمّ ملازماً للقول بالبراءة إذ يمكن أن يكون القائل بالأعمّ غيرقائل بالانحلال، بل القول بالبراءة أو الاحتياط مبنيّعلى صحّة الانحلال وعدمها في الأقلّ و الأكثر الارتباطيين.وأمّا الثاني: فلأنّه مبني على كون الجامع بين أفراد الصحيح أمراً بسيطاً حاصلاً من الأجزاء والشرائط، و يكون كلّ من المحصِّل والمحصَّل موجوداً في الخارج بحياله و استقلاله كما هو الحال في الطهارة الحدثية المسببة من الوضوء والغسل و التيمّم. فحينئذ، يكون المحكّم ـ عند الشكّ ـ هو الاشتغال، مثلاً بأن يقال في المقام: إنّ الموضوع هو «عنوان الناهي عن الفحشاء» أو يقال بأنّالموضوع، هو: مفهوم الصحيح، لا مصداقه. وعلى ذلك، فلا مناص عن الاشتغال للشكّفي امتثال المأمور به المعلوم مفهوماً.وأمّا إذا كان الجامع ، على القول بالصحّة، أمراً مركّباً ذا أجزاء و شرائط، وذا أبعاض، فالشكّ في جزئية شيء أو شرطيته، يرجع إلى الشكّ في تكليف زائد لأنّالجامع عبارة عن مجموع الأجزاء على نحو اللابشرط من جانب الزيادة، فصدق الجامع على الفاقد من الجزء المشكوك ليس أمراً مشكوكاً فيه بل أمر متيقّن بل الشكّ في كون الواجب هو الأقلّ أو الأكثر، فلو قلنا بالانحلال فيهما، يكون المرجع إلى البراءة، و إلاّ فلا.وبالجملة لمّا كانت الصلاة من الماهيّات الاعتبارية لا الحقيقية، لتركّبها من أجناس مختلفة، من الكيف المسموع، و الوضع، والفعل، فيكون تركّبه، تركّباً