محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الشرعية على ما هو الصحيح المؤثّر عند العرف .أو على المصدر الذي يراد من لفظ (بعتُ) فيستدلّبإطلاق الحكم بحلّه أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثراً في نظر الشارع أيضاً.

البيان الأوّل يناسب كونه موضوعاًللصحيح المسبب والبيان الثاني يناسب كونه موضوعاً للصحيح السببي. وقد عرفت أنّ الذبّعن الإشكال في كلا الموردين واحد و هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدّية إلاّ ما خرج بالدليل.(1)

وأمّا الفرق بين الجوابين حيث عبر في الأوّل باسم المصدر و في الثاني بالمصدر فموكول إلى محلّه.

هذا كلّه إذا قلنا بوضعها للأسباب.

المقام الثاني: إذا قلنا بوضعها للمسبّبات، أعني: الملكيّة الحاصلة من الإيجاب والقبول، مثلاً: أنّ النكاح اسم للعلقة الحاصلة من الأمرين و هكذا.

فقد عرفت أنّ أسماء المعاملات لو كانت أسماء للمسبّبات، فلا تتّصف بالصحّة والفساد، بل يدور أمرها بين الوجود والعدم، و عليه فلو كان الدليل في مقام البيان، فهل يجوز التمسّك بإطلاقها إذا شكّ في خروج بيع عن الإطلاقات، أو إذا شكّ في جزئية شيء أو شرطيّته في أسبابها، أو لا؟

أمّا الأوّل، فلا شكّ في جواز التمسّك، لما عرفت من أنّ الأدلّة الإمضائية، إمضاءً لما بيد العرف من المسبّبات، و لم يكن للشارع هنا منطق خاص بل كان يستعمل هذه الألفاظ في المعاني التي يستعملها فيها العرف، فإذا كان الشارع قد أمضى كلّ المسببات إلاّما خرج بالدليل كالبيع الربوي وغيره، فكلّما شكّ في خروج مورد من تحته، يتمسّك بالإطلاق إلاّأن يعلم الخروج.


(1) الشيخ الأنصاري: المتاجر: في آخر تعريف البيع ص80.

/ 509