محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







واحد من هذه المحمولات.





هذا هو الغالب: أي أخذ الموضوع في حدّ العارض. و لكن الشيخ ذكر أقساماً أُخر، و قال: «أن يُؤخذ ما يقوم الموضوع في حدّالعارض، فذلك على أقسام:





1. أن يؤخذ موضوع المعروض في حدّالعارض.





2. أن يؤخذ جنس الموضوع في حدّالعارض.





3. أن يؤخذ موضوع جنسه في حدّالعارض».





ثمّ ذَكَرلكل واحدأمثلة، فلاحظها.(1)





وقد أحسن العلامة المُظَفّر في منطقه، تبعاً للشيخ أبي علي حيث أتى بعبارة جامعة، فقال:«المحمول الذاتي للموضوع ما كان موضوعه أو أحد مقوماته واقعاً في حدّه، لأنّ جنس الموضوع مقوّم له، وكذا معروضه (الموضوع)، لأنّه يدخل في حدّه و كذا معروض جنسه كذلك».(2)





وهناك قسم آخر، و إن شئت فاجعله رابع الأقسام، وأشار إليه الشيخ أيضاً، وهو أن يؤخذ المحمول في حدّالموضوع ، كما في قولنا:«الواجب موجود»، فالمحمول مأخوذ في حدّ الواجب الذي هو الموضوع، فإنّ الواجب عبارة عن الموجود الذي يمتنع عليه العدم.





ولأجل ذلك قال الشيخ في كتاب البرهان: «فما كان من المحمولات لا مأخوذاً في حدّالموضوع، ولا الموضوع أو ما يقوّمه مأخوذاً في حدّه، فليس بذاتي، بل هو عَرَض مطلق غير داخل في صناعة البرهان، مثل البياض للققنس».





فتلخص ممّا ذكر أمران:(1) المنطق للمظفر، ج3، ص 326، طبعة بيروت 1400هـ.
(2) منطق الشفاء، كتاب البرهان، ص 127.

/ 509