محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الأمر السادس: أنّ دخالة شيء في شيء تارة تكون بنحو الجزئية للماهية وأُخرى بنحوالشرطية لها و ثالثة بنحو لا يكون جزءاً أو شرطاً لها، و لكنّه ممّا يتشخّص به المأمور به، فيكون جزءاً أو شرطاً للفرد، لا للماهية. فتصير الأقسام أربعة.

توضيحه: أنّه ربّما يتعلّق الأمر بالمركّب من شيء و شيء ويلاحظان شيئاً واحداً ويتعلّق بهما الأمر دفعة و ذلك ما يسمّى بجزء المأمور به وعندئذ يكون القيد والتقييد داخلين فيه، واقعين تحت الأمر.

وأُخرى يتعلّق الأمر بشيء، غير أنّترتّب الغرض عليه يتوقّف على تحقّق شيء قبله أو معه أو بعده، كالتوضؤ قبل الصلاة والاستقبال حينها، والأغسال الليلية لصحّة صوم اليوم الماضي، فعند ذلك يكون التقيّد داخلاً، والقيد خارجاً، فيكون المأمور به هو الطبيعة المتقيّدة، فالوضوء و إن لم يكن داخلاً في المأمور به، ولكن مطلوبية الأجزاء و ترتّب الأثر عليها يتوقّف على تحقّقه قبلها.

وعلى ذلك يكون كلّ من الجزء والشرط داخلاً في قوام المأمور به على النحو الذي عرفت. ثمّ إنّ المحقّق الخراساني، صرّح بإمكان أخذ العدم جزءاً أو شرطاً للمأمور به و أورد عليه بأنّ الجزء (بل و مثله الشرط) عبارة عمّا يكون مؤثّراً في المصلحة ولو بعنوان الجزئية، والعدم لا يكون مؤثّراً في الأمر المتأصّل.

يلاحظ عليه: أنّ حقيقة أخذ العدم في المأمور به على كلا النحوين ليس إلاّ لأجل كون وجوده مخلاً، فيعبّر عن إخلال وجوده بأخذ عدمه في المأمور به ـ وعلى ذلك فلا مانع في عالم الاعتبار من أخذ العدم في المأمور به بأحد الوجهين مشاراً بذلك، إلى أنّ وجوده مخلّ للمأمور به. وأمّا القول بأنّ الجزء أو الشرط ما يكون مؤثّراً في المصلحة، و العدم أنزل من أن يكون مؤثّراً فغير تام لأنّ ذلك صحيح في الأُمور التكوينية لا الاعتبارية التي يتوقّف فيها صحّة لحاظ شيء جزءاً أوشرطاً، على ترتّب فائدة على الأخذ والاعتبار و يكفي في وجود الفائدة ، الإشارة إلى كون

/ 509