محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


بواحدة روى القمي بسند صحيح عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ انّرسول الله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أفضل الراسخين في العلم فقد علم جميع ماأنزل الله عليه من التأويل والتنزيل وما كان الله لينزّل عليه شيئاً لم يُعلِّمه التأويل، وأوصياؤه من بعده يعلمون كلّه.(1)

وأمّا أنّ للقرآن ظهراً و بطناً فيدلّعليه من الروايات ما رواه البرقي عن أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ أنّه قال لجابر بن يزيد الجعفي: يا جابر إنّ للقرآن بطناً و للبطن، بطن و له ظهر وللظهر ظهر، يا جابر ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إنّ الآية يكون أوّلها في شيء وآخرها في شيء و هو كلام متّصل منصرف على وجوه.(2)

وقد اختلفت الأنظار في تفسير المراد من هذه الروايات و إليك الإشارة إلى بعضها :

1ـ ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ التأويل أو البطن معنى مبائن للظهر والتنزيل لكن أُريد لا من اللفظ، بل أُريد مع المعنى الأوّل . قال: إنّ المراد إرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى، لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ و إن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها.(3)

يلاحظ على الوجه الأوّل: أنّ تلك المعانى إمّا ذات صلة بالمعاني الأوّلية أو لا، فعلى الثاني لا وجه لإرادة تلك المعاني، حين إرادة تلك المعاني الأوليّة، لأنّها ليست بمعان مطابقية ولو بالوضع الآخر، ولا لوازم للمعاني الأوّلية (4) وعلى الأوّل يرجع إلى الجواب الثاني.


(1) البحار: 89/81 باب أنّ للقرآن ظهراً و بطناً، الحديث 8و37.(2) البحار: 89/81 باب أنّ للقرآن ظهراً و بطناً، الحديث 8و37.

(3) كفاية الأُصول:1/57.

(4) نعم قد فسر في بعض الروايات«التفث» الذي هو بمعنى الوسخ في قوله سبحانه (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيطّوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق) (الحج/29) بلقاء الإمام ، مع عدم كون اللفظ موضوعاً للمعنى الثاني.

لاحظ البحار:89/84، برقم 15 فلابدّ من ردّعلمه إلى أهله ـ إذا صحّ الحديث.

/ 509