محصول فی علم الأصول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
والمفعول و الزمان و المكان والآلة والصفة.ثمّ إنّ صاحب الكفاية أيّد كون ملاك البحث أعمّ، من الفرع الذي طرحه صاحب الإيضاح من أنّه من كانت له زوجتان كبيرتان، أرضعتا زوجته الصغيرة، قال: تحرم الأُولى والصغيرة، وأمّا الثانية فحرمتها و عدمها مبني على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس، أو كونه حقيقة في الأعمّ منه و ممّن انقضى عنه المبدأ، فإن قلنا بالأوّل، لم يصدق على الثانية أنّها أُمّ زوجته، بل هي أُم ّ البنت ، وليست أُمّ البنت محرّمة. وإن قلنا بالأعم، يصدق أنّها أُمّمن كانت زوجته سابقاً.(1)و أورد عليه سيّدنا الأُستاذ بأنّ الملاك في نشر الحرمة في باب الرضاع هوانطباق أحد العناوين الواردة في لسان النصوص على مورد الرضاع والعنوان الوارد في النصوص إنّما هو (أُمّهات نسائكم) ، كما قال سبحانه (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاّتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتي دَخَلْتُمْ بهِنَّ) (2) و لميرد فيه لفظ «الزوجة» حتّى يبتني البحث على صدق المشتق فالابتناء ساقط من أصله.يلاحظ عليه: بما مرّ من أنّقسماً من الجوامد داخل في هذا البحث، أعني: ما يصدق على الذات باعتبار اتّصافها بالمبدأ. وعلى ذلك لا فرق بين الزوجة و النساء فانّ معنى النساء هنا ليس ما يقابل الرجال حتى يكون كالإنسان، بل بمعنى الزوجات كمالا يخفى.ثمّ أقول: يقع الكلام تارة في المرتضعة، و أُخرى في الكبيرة الاُولى، وثالثة في الكبيرة الثانية.