محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أمّا المرتضعة فلا تخلو من حالتين فإمّا أن يكون اللبن للزوج ، أو يكون لفحل آخر فلو كان الأوّل فالزوجة الصغيرة المرتضعة، بنته الرضاعية، والبنتية و الزوجية غير مجتمعين، ولو كان اللبن من فحل آخر قبله، فهي بنت الفحل السابق رضاعاً، وربيبة بالنسبة إلى الزوج الثاني . و حرمة مثل هذه الربيبة مبنية على الحرمة في مسألة أُخرى و هي: هل حرمة الربيبة عند الدخول بالأُم مختصّة بمن تقدّمت ولادتها على الزواج الثاني، أو تعمّ أيضاً مالو تأخّرت عنه كما إذا طلّقها الزوج الثاني، وتزوّجت برجل ثالث و أتت ببنت، فتحرم ـ على القول بالتعميم ـ على الزوج الثاني بحجّة أنّها ربيبة الرجل من الزوجة التي دخل بها، لأنّها صارت ربيبته بعد الزواج بالثالث و إن كانت المرأة بعدُفي حبال الزوج الثاني ولم تُطَّلق منه، و إلاّفلا.

وأمّا الكبيرة الأُولى، فقد اتّفقت كلمتهم على بطلان زوجيتها، لأنّها صارت أُمّ الزوجة، و لكن الحكم بالحرمة فيها مبني أيضاً على وضع المشتق للأعمّ، لا للمتلبّس. و يمكن تقريره بنحوين:

الأوّل: إنّ المتضائفين متكافئان قوّة وفعلاً ولا يمكن التفكيك بينهما، وعليه فبنتية المرتضعة، و أُمومة المرضعة، متضائفان، لأنّه عندما صارت المرضعة أُمّاً صارت المرتضعة بنتاً، فهي أُمّ البنت، لا أُمّالزوجة، وإلاّ لزم تفكيك أحد المتضائفين(الأُمومة) عن الآخر (البنتية).

الثاني: إنّ زوجية المرتضعة و بنتيتها، متضادّتان شرعاً، فمرتبة البنتية، مرتبة زوال الزوجية، و المفروض أنّها أيضاً مرتبة حصول الأُمومة، فينتج أنّمرتبة الأُمومة، مرتبة زوال الزوجية، فليس لنا زمان ولا مرتبة تضاف فيه الأُمومة إلى الزوجية.

وحاصل التقرير الأوّل: أنّ صدق الأُمومة على الكبيرة، و الزوجية على الصغيرة غير معقول، لعدم صحّة انفكاك أحد المتضائفين(الأُمومة) عن

/ 509