محصول فی علم الأصول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المتضائف الآخر (البنتية).وحاصل التقرير الثاني انّ مرتبة حصول البنتية والأُمومة، مرتبة زوال الزوجية، فكيف تكون أُمّاً للزوجة بل تكون أُمّاً للبنت.وأُجيب بوجهين:الوجه الأوّل: ما عن صاحب الجواهر من مقارنة الأُمومة لزوال الزوجية فانّ صدق البنتية للمرتضعة و زوال زوجيتها، و أُمومة المرضعة الأُولى، متّحدات في زمان، فآخر زمان الزوجية متّصل بأوّل زمان حدوث الأُمومة.(1)يلاحظ عليه: أنّ الاكتفاء بهذا المقدار، خلاف منصرف الأدلّة، فانّ الظاهر من (أُمّهات نسائكم) أن تكون المرأة أُمّاً حقيقة أو تنزيلاً لزوجة فعلية، و أمّا الأُمومة المقارنة لآخر جزء الزوجية الزائلة، فليست داخلة تحت النص.الوجه الثاني: ما أجاب به المحقّق البروجردي و حاصله:أنّ حصول الأُمومة والبنتية علّة لزوال زوجية المرتضعة، فبما أنّ العلّة متقدّمة على المعلول، فالأُمومة والبنتية متقدّمتان على زوال الزوجية وانفساخها، فينتج، بقاء الزوجية عند حصول الأُمومة و البنتية فالمرضعة الكبيرة زوجة، و أُمّللزوجة، كما أنّالمرتضعة، زوجة وبنت للرجل، و ما دلّ على عدم صحّة الجمع بينهما راجع إلى عدم إمكان جمعهما في آن واحد، لا في رتبة واحدة كما في المقام.(2)يلاحظ عليه: أنّ الأحكام مترتبة على المصاديق الخارجية بأن تكون الكبيرة أُمّاً والصغيرة زوجة في عمود الزمان، لا في المرتبة العقلية.والحاصل أنّالتفريق بين الأُولى و الثانية مشكل بل حرمة الكلّ مبنية على وضع المشتق للأعمّ. وأمّا إذا قلنا بوضعه للأخص، فلا يصحّ الحكم بالحرمة.