محصول فی علم الأصول نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وقد أجاب عنه في الكفاية بأنّ انحصار مفهوم عام بفرد، كما في المقام، لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام، وإلاّ لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.(1)يلاحظ عليه: ـ مضافاً إلى كونه أمراً لغواً بعد وضوح انحصار المصداق في واحدـ أنّه قياس مع الفارق، إذ انحصار اسم الزمان بمصداق واحد، و هو الزمان المتلبّس بالمبدأ، وعدم إمكان فرد آخر له، أمر واضح لكلّ من له أدنى بصيرة، و هذا بخلاف وحدة الإله الحقيقي فليس بهذا الوضوح، و لأجل ذلك تسرّبت الثنوية إلى ملايين من البشر كالمسيحية الممسوخة القائلة بتعدّد الإله، الأب و الابن و روح القدس، و هم يضاهون قول الذين كفروا من قبل (2) أعني: البوذيين و الهندوس، فلا مانع من أن يكون اسم الجلالة موضوعاً لمعنى كلي له مصاديق عند بعض المشركين و مصداق واحد عند الموحدين.وأمّا لفظ «الواجب» فليس فرده منحصراً في مفرد، بل يعمّ الواجب بالذات، والواجب بالغير كالممكن و الواجب بالقياس إلى الغير، كالمتضائفين فإنّكلّواحد منهما متّصف بالوجوب بالقياس إلى الآخر، كالأب عند فرض الابن و بالعكس أضف إليه أنّه بمعنى الثابت.وأجاب عنه المحقّق النائيني، بأنّه لو كان الزمان المأخوذ فيها، شخص ذاك اليوم بعينه لا كلّيه فللتوهم المذكور مجال، لكن كون المأخوذ فيها هو الشخص، في حيّز المنع، بل الظاهر أنّه الكلي.(3)