محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد.


هذا هوالمختار.


و أمّا سائر الأقوال:


فاختار صاحب الفصول كونه حقيقة في الشأن أيضاً، و اختار صاحب الكفاية كونه حقيقة في الشيء أيضاً. و الظاهر عدم صحّة كلا النظرين.(1)


أمّا الأوّل، فانّه استدل له بقولهم: «شَغَله أمر كذا، أي شأن كذا و لكنّه أوّل الكلام إذ الظاهر أنّ المراد، الفعل والحادثة.


وأمّا الثاني: فقد استدلّ له بقولهم: «رأيت اليوم أمراً عجيباً»، أي شيئاً عجيباً. ولكنّه غير صحيح، لعدم صحّة استعمال لفظ الأمر مكان «الشيء»، فانّ«الشيء» من المفاهيم العامة الشاملة للواجب، والجوهر، والعرض، والفعل. و لا يصحّ توصيف الثلاثة الأُولى بأنّها أمر، فلا يقال: «الله أمر»، أو: «العقل أمر»، أو : «البياض أمر» مثلاً إذا رأى أحدنا إنساناً عجيباً، لا يقول: «رأيت أمراً عجيباً» و أمّا المثال فلو صحّ، فلفظ الأمر فيه ليس إلاّ بمعنى الفعل، ولو أُريد منه الشيء لكان استعماله مجازاً.


ثمّ إنّ صاحب المحاضرات لما رأى أنّ الأمر لا يرادف معنى «الشيء» ، عدل عنه ،و قال: إنّه حقيقة في أمرين:


1ـ في الطلب في إطار خاص.


2ـ في الشيء الخاص، و هو الذي يتقوّم بالشخص من فعل أو صفة أو نحوهما، في مقابل الجواهر و بعض أقسام الأعراض، وهو بهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة و قد ينطبق على الشأن، و قد ينطبق على الغرض.(2)




(1) كفاية الأصول: 1/89.(2) المحاضرات: 2/7، وقد عدل عنه في الدورة الأخيرة لا بشكل جوهري، فقال في جانب المعنى الأوّل: إنّ مادة الأمر لم توضع للطلب الخاص بل وضعت لإبراز الأمر الاعتباري النفساني.


/ 509