فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر، بمجرّد ورود الأمر به منهم ـ عليهم السَّلام ـ .(1) وأجاب عنه في الكفاية بوجهين: الأوّل: أنّ الاستعمال في الندب وإن كان كثيراً لكن الاستعمال لمّا كان بالقرينة فلا يوجب صيرورته مجازاً مشهوراً. الثاني: النقض بالعمومات الواردة في لسان الشرع بأنّ كثرة التخصيص، لا يوجب عدم حمله على العموم عند عدم المخصّص.(2) وفي كلا الوجهين نظر: أمّا الأوّل; فلأنّ مدّعى صاحب المعالم، هو استعمال الأمر في الندب بلا قرينة، حيث كان الأئمة ـ عليهم السَّلام ـ ، يستعملون الأمر في الندب بلا قرينة لأجل دعوة الناس إلى المندوبات، و ما ذكره من كون الاستعمال مصحوباً بالقرينة يحتاج إلى الإثبات. وأمّا الثاني، فلأنّ تخصيص العام لا يوجب كونه مجازاً كما هو مبناه و مبنى المتأخّرين، لأنّ العام مستعمل بالإرادة الاستعمالية في معناه الحقيقي، و التخصيص إنّما يتوجّه على الإرادة الجدّية. و مدار الحقيقة و المجاز هو الإرادة الاستعمالية، و هذا بخلاف استعمال الأمر في الندب فانّه مجاز كما هو المفروض في كلام المعترض و المجيب فقياس هذا بذاك، قياس مع الفارق. والأولى أن يقال: إنّ الوجوب و الندب ليسا من المداليل اللفظية بل المدلول اللفظي للأمر، هو إنشاء البعث فقط. و أمّا الوجوب والندب فإنّما يستفادان من القرائن الحافّة بالكلام كما أوضحناه، هذا إذا كانت مقترنة به، و أمّا إذا صار الكلام مجرّداً عن القرينة، فقد عرفت أنّ الحاكم بالوجوب و لزوم الطاعة