محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر، بمجرّد ورود الأمر به منهم ـ عليهم السَّلام ـ .(1)


وأجاب عنه في الكفاية بوجهين:


الأوّل: أنّ الاستعمال في الندب وإن كان كثيراً لكن الاستعمال لمّا كان بالقرينة فلا يوجب صيرورته مجازاً مشهوراً.


الثاني: النقض بالعمومات الواردة في لسان الشرع بأنّ كثرة التخصيص، لا يوجب عدم حمله على العموم عند عدم المخصّص.(2)


وفي كلا الوجهين نظر:


أمّا الأوّل; فلأنّ مدّعى صاحب المعالم، هو استعمال الأمر في الندب بلا قرينة، حيث كان الأئمة ـ عليهم السَّلام ـ ، يستعملون الأمر في الندب بلا قرينة لأجل دعوة الناس إلى المندوبات، و ما ذكره من كون الاستعمال مصحوباً بالقرينة يحتاج إلى الإثبات.


وأمّا الثاني، فلأنّ تخصيص العام لا يوجب كونه مجازاً كما هو مبناه و مبنى المتأخّرين، لأنّ العام مستعمل بالإرادة الاستعمالية في معناه الحقيقي، و التخصيص إنّما يتوجّه على الإرادة الجدّية. و مدار الحقيقة و المجاز هو الإرادة الاستعمالية، و هذا بخلاف استعمال الأمر في الندب فانّه مجاز كما هو المفروض في كلام المعترض و المجيب فقياس هذا بذاك، قياس مع الفارق.


والأولى أن يقال: إنّ الوجوب و الندب ليسا من المداليل اللفظية بل المدلول اللفظي للأمر، هو إنشاء البعث فقط. و أمّا الوجوب والندب فإنّما يستفادان من القرائن الحافّة بالكلام كما أوضحناه، هذا إذا كانت مقترنة به، و أمّا إذا صار الكلام مجرّداً عن القرينة، فقد عرفت أنّ الحاكم بالوجوب و لزوم الطاعة




(1) المعالم: 48ـ 49، قوله: «فائدة»، الطبعة الحجرية.(2) لاحظ كفاية الأُصول:70، الطبعة الحديثة.


/ 509