محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كما في (أَوفوا بالعقود) (1) فانّ معناه أنّه إذا فرض حصول عقد في الخارج، يجب الوفاء به. و حينئذ فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيداً للمأمور به فلا محالة يكون الأمر موضوعاً للتكليف و مفروض الوجود في مقام الإنشاء لأنّ كلّ أمر اختياري أو غير اختياري أُخِذَ متعلّقاً لمتعلّق التكليف، فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع. و بما أنّ جزء المتعلّق فيما نحن فيه هو نفس «الأمر» فيكون وجود التكليف مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للواقع، فيلزم عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل وجود نفسه، و هو بعينه محذور الدور.


و أمّا في مقام الفعلية فلأنّ فعلية الحكم تتوقّف على فعلية موضوعه ، أعني متعلّقات الأحكام، و حيث إنّالموضوع على الفرض هو نفس الأمر و هو متعلّق لمتعلّقه فبطبيعة الحال تتوقّف فعليته على فعلية نفسه و هو محال.


وبعبارة أُخرى: إذا أمر المولى بواجب مقيّد بداعي أمره ففعلية خطابه، و هو أمره، تتوقّف على فعلية موضوعه، و هو الأمر لنفسه، و عليه تتوقّف فعلية الأمر على فعلية نفسه.(2)


و أمّا في مقام الامتثال فقد أوضحه المستدل بقوله: «إنّ قصد امتثال الأمر متأخّر عن الإتيان بتمام أجزاء المأمور به و قيوده طبعاً فانّ قصد الامتثال يتحقّق بالإتيان بها، وحيث إنّ من جملة الأجزاء و القيود ـ حسب الفرض ـ نفس قصد الامتثال الذي هو عبارة عن دعوة شخص ذاك الأمر، فلابدّ و أن يكون المكلّف في مقام امتثاله قاصداً للامتثال قبل قصد امتثاله فيلزم تقدّم الشيء على نفسه»(3) لأنّه بما هو جزء المأمور به مقدّم، و بما أنّ ماهية قصد امتثال الأمر عبارة عن الإتيان




(1) المائدة:1.(2) لاحظ أجود التقريرات:1/ 107ـ 108، وأوضحه تلميذه المحقّق الخوئي في المحاضرات، لاحظ ج2، ص 157.


(3) اجود التقريرات: 1 / 108، ولاحظ: المحاضرات: 2 / 126.


/ 509