كما في (أَوفوا بالعقود) (1) فانّ معناه أنّه إذا فرض حصول عقد في الخارج، يجب الوفاء به. و حينئذ فلو أخذ قصد امتثال الأمر قيداً للمأمور به فلا محالة يكون الأمر موضوعاً للتكليف و مفروض الوجود في مقام الإنشاء لأنّ كلّ أمر اختياري أو غير اختياري أُخِذَ متعلّقاً لمتعلّق التكليف، فوجود التكليف مشروط بفرض وجوده بفرض مطابق للواقع. و بما أنّ جزء المتعلّق فيما نحن فيه هو نفس «الأمر» فيكون وجود التكليف مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للواقع، فيلزم عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل وجود نفسه، و هو بعينه محذور الدور. و أمّا في مقام الفعلية فلأنّ فعلية الحكم تتوقّف على فعلية موضوعه ، أعني متعلّقات الأحكام، و حيث إنّالموضوع على الفرض هو نفس الأمر و هو متعلّق لمتعلّقه فبطبيعة الحال تتوقّف فعليته على فعلية نفسه و هو محال. وبعبارة أُخرى: إذا أمر المولى بواجب مقيّد بداعي أمره ففعلية خطابه، و هو أمره، تتوقّف على فعلية موضوعه، و هو الأمر لنفسه، و عليه تتوقّف فعلية الأمر على فعلية نفسه.(2) و أمّا في مقام الامتثال فقد أوضحه المستدل بقوله: «إنّ قصد امتثال الأمر متأخّر عن الإتيان بتمام أجزاء المأمور به و قيوده طبعاً فانّ قصد الامتثال يتحقّق بالإتيان بها، وحيث إنّ من جملة الأجزاء و القيود ـ حسب الفرض ـ نفس قصد الامتثال الذي هو عبارة عن دعوة شخص ذاك الأمر، فلابدّ و أن يكون المكلّف في مقام امتثاله قاصداً للامتثال قبل قصد امتثاله فيلزم تقدّم الشيء على نفسه»(3) لأنّه بما هو جزء المأمور به مقدّم، و بما أنّ ماهية قصد امتثال الأمر عبارة عن الإتيان