محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بالأجزاء بقصد الأمر، متأخّر عن الأجزاء.


أقول: يلاحظ عليه: أمّا التقدّم في مرحلة الإنشاء، فانّ أقصى ما يلزم هو فرض وجود الشيء قبل تحقّقه، و هو غير وجوده واقعاً قبل تحقّقه، و أخذ الأمر مفروض الوجود فرضاً مطابقاً للواقع، لا يلزم منه تقدّم الشيء على نفسه، بل يلزم فرض وجوده قبل وجوده و تحقّقه. و العجب أنّ المقرّر عبّـر عنه بقوله: «يلزم كونه مفروض الوجود قبل وجوده و هو بعينه محذور الدور» و فيه : أنّ محذور الدور هو وجوده واقعاً قبل تحقّقه، لا فرض وجوده قبل تحقّقه. و كم فرق بينهما.


وأمّا مرحلة الفعلية ، فانّ فعلية الحكم إنّما تتوقّف على فعلية الموضوع فيما إذا كان الموضوع خارجاً عن حيطة الاختيار، كدلوك الشمس. و أمّا فيما سوى ذلك فالفعلية لا تتوقف إلاّ على قدرة المكلّف على إيجاده و إن شئت فاستوضح الحال بالنواهي الواردة، فهي فعلية و إن كان الموضوع غير محقّق، و إنّما يكفي كون المكلّف قادراً على إيجادها. و المقام من هذا القبيل أيضاً، فانّ فعلية الحكم المتعلّق بالصلاة تتوقّف على قدرة المكلّف على إيجاد الصلاة مع شرائطها الاختيارية، أعني: الطهارة عن الحدث والخبث و قصد أمرها، و هذا يكفي في الفعلية، ولا تتوقّف على وجود الصلاة بقيودها حتّى قصد الأمر، ليلزم تقدّم الشيء على نفسه، لأنّ الخارج ظرف السقوط لا الثبوت كما قلنا.


و أمّا مرحلة الامتثال: فإنّ المأخوذ جزء في مقام الإنشاء، عبارة عن الصورة الذهنية لقصد الامتثال حيث يقول المولى: «أقم الصلاة بقصد أمرها» فليس هذا إلاّ قصد الأمر بالحمل الأوّلي. فقصد الامتثال بهذا المعنى في رتبة الأجزاء. و أمّا المتأخّر عن الأجزاء فإنّما هو عبارة عن القصد الحقيقي الذي هو عبارة عن القصد بالحمل الشائع، و ليس الهدف من أخذه جزء إلاّ إشارة إلى الإتيان بالأجزاء بهذاالقصد أي القصد بالحمل الشائع، و هو حاصل.


***









/ 509