محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




هو المأخوذ فيه ليس بمتأخّر.


العاشر: ما أفاده المحقّق البروجرديقدَّس سرَّه و حاصله: لزوم التسلسل في جانب المدعو إليه. و يقال إذا تعلّق الأمر بالصلاة بداعي الأمر، فيسئل عن الأمر الثاني، فإلى ما يدعوا، فاندعا إلى ذات الصلاة فهو خلف و إن دعا إلى المركّب (الصلاة بداعي الأمر) فالمدعو لا يخلو:


1ـ إمّا أن يكون نفس المتعلّق الأوّل فيلزم كون الشيء داعياً إلى نفسه ولو باعتبار جزءه مع لزوم تعدّد الداعي و المدعو إليه.


2ـ أو أن يكون غير المتعلّق، فننقل الكلام إليه و نقول إلى ما يدعو ذلك الأمر؟ فإن دعا إلى الصلاة نفسها فليس لها الأمر و إن دعا إلى المركّب، فإن كان المركب نفسه، يلزم داعوية الشيء إلى نفسه و إن دعا إلى مركب ثالث يأتى فيه مثل ما سبق فيلزم التسلسل في مقام الامتثال.(1)


يلاحظ عليه: أنّا نختار الشقّ الأوّل و نقول يدعو إلى نفس الصلاة و تصوّر أنّها فاقدة للأمر،قد تبيّن خلافه، و أنّأجزاء المركّب الواجب بعنوان وحداني، واجب بنفس وجوب العنوان النفسي.


ثمّ نختار أنّه يدعو إلى المركّب لكن لمّا كان القيد الثاني مأخوذاً في الموضوع على نحو الطريقية فالمقصود من الدعوة إلى الكلّ هو الإتيان بالصلاة بقصد أمرها لا الإتيان بالمركّب بقصد الأمر، والإتيان بالجزء الأوّل بقصد الأمر، موجب لامتثال الأمر المتعلّق بالكل .


ولعمري أنّ مقام المشايخ أرفع من هذه الأدلّة التي كلّها لا تخلو عن مغالطة، و منشأها خلط الأمور الإعتباريّة بالأمور التكوينيّة و هو آفة العلوم.




(1) نهاية الأُصول: 113 و ما حرّرناه ، أوضح مما جاء فيها.

/ 509