محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




اللفظي وأُخرى بالإطلاق المقامي و لكلّ مقام.


فلو قلنا بأنّ قصد الأمر من الأُمور الدخيلة في المتعلّق و أنّ في وسع المولى أخذه في المتعلّق، إمّا بنحو الجزئية أو الشرطية ـ كما هو المختار ـ أو بأخذ عنوان ملازم لقصد الأمر ـ كقولنا :«لابداع نفساني» أو إردافه بجملة خبرية كما مرّ فعندئذ ـ إذا تفحّصنا عن القيد و لم نعثر عليه فمقتضى الإطلاق اللفظي هوالتوصليّة.


وأمّا إذا قلنا بامتناع أخذه في المتعلّق بالأنحاء الثلاثة بل هو دخيل في الغرض فالإطلاق اللفظي و إن كان منتفياً، لكن الإطلاق المقامي، محكم.


توضيحه: إنّا لو قلنا بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلّقه بأحد الأنحاء الثلاثة، يكون مقتضى الأصل اللفظي هو التوصلية، و أمّا لو قلنا بامتناع أخذه، فلو فرضنا أنّ الآمر كان بصدد بيان تمام ماله دخل في حصول غرضه ـ و إن لم يكن له دخل في متعلّق أمره ـ و معه سكت و لم ينصب دليلاً على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه، و إلاّ لكان سكوته نقضاً له و خلاف الحكمة، و هذا ما نسمّيه بالإطلاق المقامي المكتشف من السكوت في مقام البيان.


والفرق بينه و بين الإطلاق اللفظي (بعد كون كلّمنهما دليلاً لفظياً) واضح فانّمصبَّ الإطلاق اللفظي إنّما هو متعلّق الأمر، فلو كان الآمر بصدد بيان أجزائه و مع ذلك سكت عن أُمور، استكشف من ذلك عدم دخالتها فيه. و هذا بخلاف الإطلاق المقامي فانّ مصبّ ذلك كلّ ماله دخل في الغرض و إن لم يكن دخيلاً في المأمور به، فإذا كان المولى في مقام بيان كلّ ماله دخل في الغرض، و مع ذلك سكت ، كشف السكوت عن عدم دخالته، من غير فرق بين أن يكون من الأُمور الواضحة لدى عقلاء العالم أو لا، لأنّالمفروض كونه في مقام بيان كلّما له دخل في الغرض، سواء كان واضحاً أو خفياً و إن كان جريانه في الخفيّأوضح.


/ 509