محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كلا القولين في تلك المسألة فاللازم هو البحث عنها مستقلاً.


إذا عرفت هذا فالحقّ عدم دلالة الصيغة بالدلالة الوضعيّة على واحد من الأمرين فانّ الهيئة وضعت لنفس البعث، و المادّة موضوعة لصرف الطبيعة، ،فأين الدال على المرّة أو التكرار؟ من غير فرق بين أن يكون المراد من المرّة والتكرار، هو الدفعة و الدفعات التي تستعمل غالباً في الأفراد الطولية، أو يراد الوجود والوجودات و الفرد والأفراد الظاهرة في الأفراد العرضية.


وهذا من الأُمور الواضحة التي لا تقبل النقاش. وعلى ذلك فاستفادة إحدى الخصوصيتين: المرّة أو التكرار من اللفظ بما هو هو يحتاج إلى دليل. غير أنّعدم دلالتها على شيء بالوضع ، لا يلازم عدم دلالتها على المرّة بالإطلاق الذي هو دليل مركّب من اللفظ و العقل و ذلك لا من باب أنّ المرّة هو القدر المتيقّن إذ لو كان الدليل هذا، لكانت المرّة مقتضى خلاف الإطلاق، لأنّ القدر المتيقّن ، يزاحم الإطلاق، ولا من باب حكم العقل بأنّالطبيعة توجد بوجود فرد واحد، لأنّه من متمّمات عدم الدلالة الوضعيّة بل بالتقريب الذي مضى من حمل الأمر على الوجوب النفسي العيني التعييني و قلنا، إنّالبعث المطلق عند العرف يلازم هذه المفاهيم الثلاثة، و مقابلاتها، تحتاج إلى القيد، و مثلها المرّة فكان الأمر بالطبيعة. نفس إيجادها مرّة واحدة فهي لا تحتاج إلى البيان، بخلاف التكرار كما لا يخفى.


ثمّ إنّ المحقّق الخراساني تعرّض بجواز تبديل الامتثال بامتثال آخر و سوف يوافيك هذا البحث في الفصل القادم.


***









/ 509