محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وأمّا الثالث، فلأنّالإتيان لا يكون علّة لانعدام الإرادة وارتفاعها فانّكون المأمور به موجوداً من معاليل الإرادة فكيف يكون طارداً لوجود علّته.(1)


يلاحظ عليه: أنّالمعلول ليس هو الإجزاء أو السقوط، بل المراد هو حكم العقل بهما، فيكون الإتيان موضوعاً لذلك الحكم، كما هو الحال في الأحكام العقلية المترتبة على العدل والظلم، فيقال العقل يستقلّ عندهما بالحسن والقبح، ولا يراد من التأثير، سوى تأثير الموضوع في الحكم.


وأمّا الثالث، فلأنّه ليس الإتيان بالمأمور به، معلولاً لإرادة المولى، لما عرفت من امتناع تعلّق الإرادة التكوينية بفعل الغير بل شأن الإرادة التشريعية هي الدعوة إلى الموضوع وأمّا الإتيان فهي معلول لمبادئ نفسانية كالخوف من عذاب المولى، أو الطمع في رحمته فلا مانع من أن يكون الإتيان علة لسقوط إرادة المولى و انعدامها بمعنى انتهاء أمدها و فقد اقتضاء بقاءها.


الأمر الرابع: الظاهر أنّ المراد من الإجزاء معناه اللغوي، إذ يبعد أن تكون له حقيقة متشرعية بمعنى سقوط الإعادة في الوقت و القضاء خارجه. غاية الأمر أنّمتعلّق الإجزاء والكفاية تختلف حسب اختلاف الموارد ودلالة الدلائل. فربّما يكفي المأتي به عن الإعادة والقضاء، و ربّما يكفي عن القضاء فقط دون الإعادة. كما لو صلّى المكلّف في ثوب متنجّس ، جهلاً، فانّه يكفيه و يجزى عن الإعادة و القضاء، بخلاف ما لو صلّى فيه نسياناً، فانّه يكفي و يجزي قضاءً لا إعادةً ، على المشهور. وبعبارة أُخرى« الإجزاء يحتاج إلى ذكر المتعلّق، و عدم الإعادة أو عدم القضاء أو عدمهما متعلّقات له» .


الأمر الخامس: ربّما يتوهم أنّهذه المسألة، نفس مسألة دلالة الأمر على المرّة




(1) تهذيب الأُصول:1/178ـ 179، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

/ 509