محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فليقضها كما فاتته»(1)، فالتمسّك به فرع إحراز الصغرى أعني الفوت، و هو غير محرز و ذلك لأنّه لو كان المراد هو فوت الفريضة كما هو ظاهر الحديث، فهي بعد لم تفت، لأنّه امتثل ما كان مفروضاً عليه و إن كان المراد هو فوت الملاك، فهو مشكوك لاحتمال جبرانه بالفرد الاضطراري.


وبعبارة أُخرى : أنّ القضاء إن كان تابعاً لفوت الفريضة الفعلية، فالمفروض عدم فعليتها، لكون العذر مستوعباً. و إن كان تابعاً لفوت الفريضة بملاكها، فهوغير ثابت، لاحتمال قيام الطهارة الترابية مكان الطهارة المائية في هذهالحالة ـ في إحراز المصلحة. وعلى ذلك يكون الأصل هو المحكّم، و هو البراءة .


ثمّ إنّالمحقّق النائيني استدل على الإجزاء فيها بأنّ القضاء تابع لفوت الفريضة في الوقت بملاكها حتّى تكون مشمولة لأدلّة وجوب القضاء. وحينئذ ، فالقيد المتعذّر في تمام الوقت إمّا أن يكون دخيلاً في ملاك الواجب ولو حين التعذّر، كالطهور مثلاً، فلا يمكن الأمر بفاقده في الوقت. و إمّا أن لا يكون دخيلاً في ملاك الواجب عند تعذّره، كما هو المفروض، فلا تكون الفريضة فائتة بملاكها حتّى يجب قضاؤها.


وبالجملة: صدق الفوت بعد فرض الإتيان بالفاقد في الوقت، يستلزم دخل القيد المتعذّر في الملاك و هو يستلزم عدم الأمر بفاقده في الوقت. فالأمر بالفاقد في الوقت، و إيجاب قضاء الواجد في خارج الوقت، متناقضان.(2)


ويلاحظ عليه: أنّالأمر بالفرد الاضطراري لا يستلزم سوى كونه مشتملاً على المصلحة الملزمة. كما أنّ الأمر بالقضاء خارج الوقت لا يستلزم سوى كونه




(1) الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات و فيه :«يقضي ما فاته كما فاته»، و في رواية أُخرى فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته، لاحظ الحديث 1.(2) لاحظ المحاضرات:2/238ـ239.


/ 509