مشتملاً على المصلحة الملزمة. و أمّا كون تلك المصلحة الملزمة واحدة لاغير، فمن الممكن تعدّد المصلحة الملزمة، أو كونها ذات مراتب كلّواحدة منها ذات مصلحة ملزمة. وبهذا يرتفع التناقض المتوهم في المقام. فيكون الأمر بالفرد الاضطراري لأجل اشتماله على مصلحة ملزمة في هذا الظرف، و إن لم تكن جابرة لمصلحة الفرد الاختياري. و ليس الأمر به إلاّ لأجل فوات تلك المصلحة الملزمة غير المنجبرة. إلى هنا خرجنا بالنتائج التالية: 1ـ ليس لنا أمران واقعي وثانوي، أو اختياري واضطراري بل الأمر واحد و كلّ من المختار والمضطرّ يقصد أمراً واحداً و إنّما الاختلاف في أفراد الجامع الواحد المأمور به، حسب اختلاف حالات المكلّف. 2ـ إنّ وحدة الأمر يقتضي الإجزاء في العذر غير المستوعب إذا أُحرز بإطلاق دليل التيمّم أنّالعذر غير المستوعب، يكفي في امتثال الأمر. 3ـ لو كان دليل البدلية مهملاً، و كان لدليل المبدل أي الطهارة المائية إطلاق، فالمرجع هو إطلاقه و تكون النتيجة هوالاشتغال. 4ـ إذا كان هنا إهمال في كلا الجانبين و قلنا بتعدّد الأمر فالمرجع هو الاحتياط لمنجّزية العلم الإجمالي في التدريجات، خلافاً للسيّد الأُستاذ في المقام حيث قال بأنّالمرجع هو البراءة. 5ـ إذا كان العذر مستوعباً فمقتضى إطلاق أدلّة البدلية هو الإجزاء. 6ـ لو كان دليل البدل مهملاً فالمرجع هو البراءة سواء قلنا بوحدة الأمر أو بتعدده أمّا على الأوّل فلسقوط الأمر الواحد بالامتثال و أمّا على الثاني فلعدم إحراز الصغرى أي فوت الفريضة.