محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




المشترك بين العالم و الجاهل، و أنّ أحكامه تعالى، تابعة لآراء المجتهدين أو مفاد الأمارات والأُصول القائمة في المورد. و هذا هوالتصويب المجمع على بطلانه، لاستلزامه الدور، و ضرورة الشرع قاضية على خلافه.


والثاني: منسوب إلى المعتزلة، و مفاده تسليم وجود الحكم المشترك بينهما، غير أنّه إذا قامت الأمارة على خلاف الواقع، يتبدل الحكم الواقعي إلى مفادها، و يصير حكم الله الواقعي هو ما أدّت إليه الأمارة.


وبعبارة أُخرى: إن كانت الأمارة موافقة للواقع، تكون سبباً في تنجّزه، و إن كانت مخالفة له، يكون قيامها سبباً لحدوث مصلحة في متعلّق الأمارة أقوى من مصلحة الواقع. و كما أنّ غالبية مصلحة الأمارة على مصلحة الواقع توجب اضمحلال مصلحة الثاني و جعلها بلا أثر، كذلك توجب جعل الحكم الواقعي على طبق مصلحة الأمارة ، دون الواقع.


و في هذا القول ، و إن سلّم وجود الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل، و لكنّه يخصّه بالعالم فيما إذا كانت الأمارة مخالفة له.


والثالث: ما اختاره بعض علمائنا الإمامية من أنّ قيام الأمارة يكون سبباً لإحداث المصلحة في السلوك على طبق الأمارة و تطبيق العمل على مؤدّاها، مع بقاء الواقع على ما هو عليه. و بهذه المصلحة السلوكية يتدارك ما فات من مصلحة الواقع.


وقد اختار هذا التفسير الشيخ الأنصاري، و اعترض عليه صاحب المحاضرات بأنّ المصلحة الواقعية إذا كانت حاصلة بأحد أمرين: الأوّل، الإتيان بالواقع، كصلاة الظهر مثلاً، و الثاني، سلوك الأمارةالدالّة على وجوب الجمعة في تمام الوقت من دون كشف الخلاف، فيمتنع عندئذ تخصيص الوجوب الواقعي


/ 509