محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وأمّا إذا شككنا في وجه حجّيتها، فعلى ما ذكرناه من القول بالإجزاء على الطريقية والسببية يكون البحث عديم الفائدة لأنّالعمل بالأمارة إذا كان مجزياً مطلقاً لا يبقى سبب للبحث عن حكم الموضوع عند الشك في جهة الحجّية بعد اشتراكهما في الإجزاء بخلاف قول من فصّل بين الطريقية و السببية وقال بالإجزاء في الثاني دون الأوّل إذ عليه البحث عمّا إذا جهل وجه الحجّية.


ثمّ إنّ المحقّق الخراساني فصّل عند الجهل بالوجه، بين الإعادة والقضاء، فأوجب الإعادة دون القضاء وإليك توضيح مرامه في الإعادة ثمّ في القضاء.


استدل على وجوب الإعادة عند انكشاف الخلاف بأنّ أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف، مقتضية للإعادة في الوقت.


فإن قلت:إنّ استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليّاً في الوقت، يستلزم عدم وجوب الإعادة.


قلت: إنّ هذا الأصل مثبت، لأنّ لازمه العقلي كون ما أتى به مسقطاً و هذا يلازم عدم الإعادة.


والحاصل أنّه علم باشتغال ذمّته أوّل الوقت بما يشكّ في فراغها عنه بذلك المأتي و مرجعه إلى الشكّ في السقوط.


وإن شئت قلت: إن كانت الأمارة معتبرة من باب الطريقية، فالواجب هو الواقع الذي تبيّن خلافه قبل خروج الوقت. و إن كانت معتبرة من باب السببية، فالواجب هو ما أدّت إليه الأمارة. و مع العلم بالاشتغال والشكّ في السقوط ، تجب الإعادة خروجاً عن التكليف المتيقّن.


فإن قلت: ما الفرق بين المقام و بين الاضطراري إذا ارتفع الاضطرار قبل خروج الوقت و بعد الإتيان بالفرد الإضطراري حيث حُكم فيه


بالبراءة عن الإعادة، و مثله الأمر الظاهري على القول بالسببية إذا امتثله حيث حُكم فيه


/ 509