من المعلوم أنّ المأتي به ـ بعد الرفع ـ ينطبق عليه عنوان الصلاة، و معه يسقط الأمر، فلا موضوع للإعادة والقضاء. وأمّا الاستصحاب، فلو قلنا بأنّه ليس من الأُصول المحرزة، وأنّلسانه لسان جعل الطهارة والعدالة لمشكوك الطهارة والعدالة كما عليه المحقّق الخراساني من القول بأنّمفاده جعل المماثل، فيتّحد لسانه مع لسان دليل أصالة الطهارة والحليّة. وأمّا إذا قلنا بأنّه أصل محرز ففيه جهة الطريقية، فيجري فيه ما ذكرناه في الأمارات من الملازمة بين هذا القول والاكتفاء به في مقام الامتثال. فإذا قال الشارع: «صلّخلف العادل» أو: «طلّق عنده»، أو :«صلّ في ثوب طاهر» يكون مفاد الحكم بعدالته أو طهارة الثوب بالاستصحاب، هوالإجزاء على كلا المبنيين. وأمّا قاعدة التجاوز، فالظاهرأنّها أصل لا أمارة، و ما ورد في بعض رواياتها من أنّه «حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»(1) ليس دليلاً على أماريّتها، بل يحتمل أن يكون ذلك بياناً لنكتة التشريع و حكمته كما هو الحال في الاستصحاب، ولا يبعد أن تكون أصلاً محرزاً، لما ورد في بعض أحاديثها من قوله ـ عليه السَّلام ـ : «بلى قد ركعت».(2) وعلى ذلك، فالظاهر من قولهعليه السَّلام : «فشكّك ليس بشيء»(3)وقولهعليه السَّلام :«فليمض»(4) جواز الإتيان بالمأمور به بهذه الكيفية، أو لزوم الإتيان به بها كلّ ذلك يساوق معنى ، جواز الإتيان بالمأمور به بهذه الكيفية فإذا أتى ينطبق عليه عنوان المأمور به و لازمه سقوط أمره.
(1) وسائل الشيعة، كتاب الطهارة، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.(2) المصدر السابق، كتاب الصلاة، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 3. (3) المصدر السابق، كتاب الصلاة، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 1. (4) الخصال، للصدوق، حديث الأربعمائة، ص 61، الوسائل، ج1، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 6.