بيانها: الوجه الأوّل: أنّالحكومة عند المحقّق الخراساني لابدّ و أن تكون بمثل كلمة «أعني» أو :«أردت» و لأجل ذلك لم يلتزم بحكومة أدلّة نفي الضرر على أدلّة الأحكام. و من الواضح عدم تحقّق الحكومة بهذا المعنى في المقام. يلاحظ عليه: أنّه لا نزاع في التسمية، فسواء أصحّت هذه التسمية أم لا، فإنّ لسان أدلّة الأُصول ظاهر في توسيع دائرة الشروط، وأنّها أعمّ من الواقعية والظاهرية، كما عبّر به المحقّق الخراساني، أو أنّه يدلّبالملازمة على الإجزاء كما أوضحناه غير مرّة. الوجه الثاني: أنّ ذلك إنّما يتمّ مادام المكلّف شاكّاً، وأمّا بعد ارتفاع شكّه فلا معنى له، لارتفاع ما كان عذراً له. يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره مبني على أنّتعميمه لدليل الشرط حكم عذري يؤثر مادام العذر باقياً، لا ما إذا ارتفع و لكن الحقّ أنّ الحكم بطهارة المشكوك بالنسبة إلى أدلّة الأجزاء و الشرائط، ليس حكماً عذرياً، حتى يرتفع بارتفاعه، بل هو على فرض حكومته ، حكم حقيقي صدر لغاية التوسعة و إفهام أنّالشرط أعمّ من الواقعي والظاهري. الوجه الثالث: أنّالتوسعة والحكومة إنّما تستقيم إذا كانت الطهارة أو الحليّة الظاهرية مجعولة أوّلاً، ثمّ يأتي دليل يدلّ على أنّما هو الشرط في الصلاة أعمّ من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية فيكون هذا الدليل موسعاً و حاكماً على ما دلّعلى اعتبار الطهارة الواقعية، و المفروض أنّه لم يقم دليل سوى ما دلّ على جعل الطهارة الظاهرية و هو قولهعليه السَّلام : كلّشيء لك طاهر. و الحاصل أنّالتوسعة والحكومة فرع وجود أُمور ثلاثة: 1ـ جعل الطهارة الواقعية. 2ـ جعل الطهارة الظاهرية.