الحاكم في رتبة الدليل المحكوم، كما في قوله: «لا شكّ لكثير الشكّ»، الحاكم على أدلّة الشكوك في الصلاة، فهذه تسمّى حكومة واقعية. وفي مقابلها ما يكون الشكّ في المحكوم مأخوذاً في لسان الدليل الحاكم، فلا محالة يكون الدليل الحاكم متأخّراً عن المحكوم، لأخذ الشكّفي موضوع الدليل الحاكم، فيستحيل كونه مخصِّصاً أو معمِّماً، فتكون حكومتُه حكومة ظاهرية، مقتضاها ترتيب آثار الواقع مالم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف، ينكشف عدم استجماع العمل لشرطه، و يكون مقتضى القاعدة هو عدم الإجزاء. وقد أجاب عنه سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ بأنّه إنّما يتمّ لو كانت القاعدة حاكمة على أدلّة النجاسات، كقوله ـ مثلاً ـ : «الدم نجس» إذ يكون مفاد القاعدة عندئذ انّ الدم طاهر حال الشكّ. و لكن حكومة القاعدة على أدلّة النجاسات باطل بضرورة الفقه. بل قاعدة الطهارة حاكمة على أدلّة الشرائط و الأجزاء، كقوله ـ مثلاً ـ : «صلّفي طاهر»، فعند ذلك تكون القاعدة معمِّمة لدليل الشرط إلى الواقعي والظاهري.(1) يلاحظ عليه: أنّ الإشكال باق بحاله، لأنّ مفاد القاعدة هو الشكّفي تحقّق الطهارة الواقعية التي هي الشرط في ثوب المصلي. فعندئذ يكون دليل القاعدة متأخّراً عن أدلّة الشرط لأنّه أخذ في موضوعه الشكّفي تحقّق ذلك الشرط، فلا يكونان في مرتبة واحدة. و معه، كيف تكون الحكومة واقعية؟ ويمكن ذبّالإشكال والإجابة عنه، بالنحو التالي: إنّه على القول بوحدة الأمر، يثبت الإجزاء سواء أكانت الحكومة واقعية، أم