كانت ظاهرية بمعنى ترتّب أثر الواقع مالم ينكشف الخلاف، وذلك لأنّه بعد إجراء الأصل في الثوب المشكوك يجوز له في الظاهر امتثال الأمر الصلائيّ الواحد، بإتيانها في الثوب المشكوك، فإذا جاز، ينطبق عليه عنوان الصلاة فإذا انطبق العنوان ، يسقط الأمر، و معه لا موضوع للإعادة ولا القضاء فكون الحكومة ظاهرية، لا يضرّ بالإجزاء بعد القول بوحدة الأمر وانطباق عنوان الصلاة و سقوط الأمر بعده. وبعبارة أُخرى: إنّالإشكال يرد على تقرير المحقّق الخراساني، من ابتناء الإجزاء على لسان الدليل، الذي يجعل الشرط أعمّ من الواقعي و الظاهري. وأمّا على ما قلناه من الملازمة العرفية بين ترتيب آثار الطهارة على المشكوك، والاكتفاء في امتثال الأوامر والأحكام بالعمل بها، فلا يرد، إذ الملازمة متحقّقة، سواء أكانت الحكومة واقعية أم ظاهرية. الوجه الخامس: و هو أهمّالإشكالات: إذا كانت الحكومة واقعية، يلزم طهارة ملاقيه حتّى بعد انكشاف الخلاف، لأنّالملاقي إنّما لاقى طاهراً. و كذا لو توضّأ بماء مشكوك الطهارة، يلزم الحكم بصحّة وضوئه وإن تبيّنت النجاسة بعد ذلك لأنّه إنّما توضّأ بطاهر. وكذا لو استصحب الملكية في مشكوكها فباع، ثمّتبيّن أنّه مملوك للغير، فيلزم الحكم بصحّة البيع ، لأنّه باع مملوكاً بالاستصحاب، و غير ذلك من الموارد التي لا يلتزم بها فقيه. والجواب عنه بوجهين: أحدهما : ما عن السيّد الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ بأنّ أصالة الطهارة حاكمة على أدلّة الشرائط، لا على أدلّة نجاسة البول والميتة وذلك بضرورة الفقه و عند ذلك يصحّ التفصيل بين صحّة الصلاة، و نجاسة الأعضاء. الثاني: أنّالإجزاء يرتبط بالامتثال و سقوط الأمر بالإعادة و القضاء، و أمّا طهارة الملاقي للماء مشكوك الطهارة ، والنجاسة واقعاً، لا صلة لها بالإجزاء ، وذلك لما عرفت من أنّ الدليل هو الملازمة العرفية في باب الأمارات وحتّى الأُصول