بالمعنيين الأوّلين، يلزم القول بالإجزاء قطعاً، لعدم وجود واقع محفوظ للأحكام الإلهية سوى ما قامت عليه الأمارة، و المفروض انقلاب الواقع إلى ما في الأمارات، و عند ذلك يلزم الإجزاء لامتثاله ما وجب عليه واقعاً. وأمّا لو قلنا بحجّيتها من باب المصلحة السلوكية فالإعادة واجبة و أمّا القضاء ففيه التفصيل. أمّا الإعادة فلأنّه إذا انكشف الخلاف والوقت باق، فالعمل بالأمارة، جابر لمصلحة الفضيلة الفائتة، لا مصلحة أصل الصلاة فتجب عليه الإعادة. وأمّا القضاء فإن قلنا بأنّ مصلحة الوقت والصلاة متغايرتان و أنّ هناك مطلوبين فيجب القضاء، و أمّا لو قلنا باتّـحادهما، فلا يجب القضاء أيضاً. هذا على السببية. وأمّا على الطريقية فالظاهر هو الفرق بين المقام و ما تقدّم من امتثال أجزاء المأموربه و شرائطه بها لأنّ الإجزاء، فيما إذا قصد الأمر و انطبق على المأتي به عنوان المأمور به انطباقاً حقيقياً، فعند ذاك لا يبقى وجه لعدم الإجزاء. و هذا بخلاف المقام، فإنّالمأمور به واقعاً لم يُمتثل بعدُ، و إنّما أتى المكلّف بشيء لم يؤمر به أصلاً و مثل هذا ما لو أمره المولى بخياطة ثوب، فطبخ طعاماً، فلا وجه للقول بامتثال أمر المولى فيه. والملازمة العرفية التي ذكرناها، مختصّة بما إذا كان هناك امتثال لأمره، غاية الأمر أنّالمأتي به لم يكن مطلوباً تامّاً. و أمّا إذا لم يمتثل أبداً، و لم ينطبق عليه عنوان المأمور به، بقي الغرض على ما كان عليه، فلا وجه للإجزاء و إن أبيت إلاّ عن الملازمة المدعاة، في المقام، قلنا: قد انعقد الإجماع على عدم الإجزاء فيه و منه يُعلم حال العمل بالأصل في استكشاف أصل التكليف فالدليل هو الحكومة أو الملازمة العرفية و كلاهما مفقودان . ***