محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أمّا عباداته، فلا ينبغي الريب في الاكتفاء بالأعمال التي كانت مطابقة لفتوى المجتهد الأوّل، وذلك لوجهين.


الوجه الأوّل: الملازمة العرفية التي أوضحنا حالها، فإذا أمر الشارع بمركّب كالصلاة والحجّ، ثمّجعل فتوى المفتي حجّة في تشخيص الواجب من غيره، فمعنى ذلك أنّه اكتفى في مطلوباته بما أدّت إليه فتوى ذلك المجتهد. و بما أنّها كثير المطابقة، و ربما يتخلّف عن الواقع لكن أمر بها لمصلحة تسهيلية على المكلّف. و ليس ذلك تصويباً، كما أوضحناه.


الوجه الثاني: أنّه بعد ما قلّد المجتهد الثاني، يقع الشكّ في أنّ الحجّة في الوقائع السابقة ماهي؟ فهل هي فتوى المجتهد السابق، أو فتوى المجتهد الفعلي باعتبار أنّقوله حجّة في الحوادث المتجدّدة عند الشكّ، تستصحب حجّية(1) فتوى المجتهد الراحل فيما عمل به من المسائل، لأنّها كانت حجّة قطعية حال حياته و الأصل بقاؤها على ما كانت عليه. و مع الشكّ في حجّية فتوى المجتهد الفعلي بالنسبة إلى الحوادث السابقة فالأصل عدم حجّيتها إذ القدر المتيقّن ممّا دلّعلى حجّية قوله، هو الحوادث المتجدّدة اللاحقة لا السابقة.


فإن قلت: إنّمورد البحث داخل تحت القاعدة المعروفة من أنّه إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فالتعيين أولى.


قلت: إنّ ذلك إنّما يجري في الحوادث المتجدّدة حيث إنّ الشكّ فيها دائر بين التعيين والتخيير فيكون قول الحيّ هو المتعيّن ولا يؤخذ بقول الميّت باحتمال التخيير.


وأمّا الحوادث السابقة التي عمل فيها بفتوى المجتهد السابق، فحجّية قوله فيها كانت متيقّنة، والأصل بقاؤها على ما كانت عليه، وأمّا فتوى المجتهد الثاني




(1) لا صحّة الأعمال السابقة و إلاّ يرجع إلى قاعدة اليقين، و إن شئت قلت يستصحب عدم وجوب الإعادة والقضاء و ما شاكله.

/ 509