محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بالنسبة إليها، فهي مشكوكة الحجّية من رأس.


فإن قلت: إنّقيام الحجّة الثانية و إن كان لا يستكشف به عن عدم حجّية الاجتهاد الأوّل ـ مثلاً ـ في ظرفه، إلاّ أنّمقتضاها ثبوت مدلولها في الشريعة المقدسة من الابتداء، لعدم اختصاصه بعصر دون عصر. فإذن العمل المأتي به على طبق الحجّة السابقة باطل، لأنّه مقتضى الحجّة الثانية، و معه لابدّمن إعادته أو قضائه.


واحتمال مخالفة الواقع ، و إن كانت تشترك فيه الحجّتان، إلاّ أنّ هذا الاحتمال يلغى في الحجّة الثانية حسب أدلّة اعتبارها، ولا يلغى في الأُولى، لسقوطها عن الاعتبار. و مجرّد احتمال المخالفة يكفي في الحكم بالإعادة أو القضاء، لأنّه لا مؤمّن معه من العقاب. وحيث إنّ العقل مستقلّ بلزوم تحصيل المؤمّن، فلا مناص من الحكم بوجوب الإعادة على طبق الحجّة الثانية، لأنّ بها يندفع احتمال الضرر بمعنى العقاب.


وأمّا القضاء، فهو أيضاً كذلك، لأنّ مقتضى الحجّة الثانية أنّما أتى به المكلّف على طبق الحجّة السابقة، غير مطابق للواقع، فلا مناص من الحكم ببطلانه، و معه يصدق فوت الفريضة، و هو يقتضي وجوب القضاء.(1)


قلت: هذا ما اعتمد عليه المحقّق الخوئي ـ دام ظلّه ـ في الحكم بعدم الإجزاء وأنت خبير بأنّ ما ذكره من أنّ مقتضى الحجّة الثانية ثبوت مدلولها في الشريعة المقدّسة من الابتداء، إنّما يتمّلولا حديث الملازمة العرفية، فهي مقدّمة على ذلك الإطلاق. فالحجّة الثانية يجب تطبيق العمل عليها سابقاً و لاحقاً إلاّ إذا دلّ الدليل على أنّ الشارع اكتفى بالحجّة الأُولى المخالفة للحجّة الثانية.


أضف إلى ذلك، أنّما ذكره، و إن كان هو مقتضى اجتهاد المجتهد الفعلي




(1) المحقّق الخوئي: التنقيح، قسم الاجتهاد والتقليد:1/54.

/ 509