محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ولا يخفى أنّه يلزم على مختاره في باب تمايز العلوم، أن يعدّعلم الأُصول علمين لتعدّد الغرض. إذ الغرض من بعض القواعد، استنباط الأحكام الشرعية، و من البعض الآخر تحصيل العذر أو قطعه، كما في البراءة و الاشتغال العقليين.


و إن شئت قلت: تارة يكون المستنبط هو الحكم الشرعي، كما في باب الأمارات، و أُخرى يكون المستنبط هو تحصيل العذر أو قطعه، لا الحكم الشرعي، كما في باب الأُصول العقلية و الظنّالحكومي.


و ما يقال من وجود الجامع بين الغرضين ، وهو أنّالمستنبط هو الحكم الأعمّ من الواقعي و الظاهري، ففيه أنّالمستنبط في الظنّعلى الحكومة أو الأُصول العقلية، ليس حكماً شرعياً أبداً لا واقعياً ولا ظاهرياً بل المستنبط هو الحكم العقلي القاطع للعذر أو الموجد له. وعلى فرض صحّته يستلزم الغنى عمّا أضافه لكفاية التعميم في لفظ: «الأحكام» إلى الواقعية و الظاهرية على أنّالاكتفاء بالجامع العرضي في وحدة العلوم ـ كما يظهر من كلام القائل في المقام ـ يستلزم تداخل أكثر العلوم بعضها في بعض كالصرف والنحو و غيرها فانّ الهدف من العلوم الأدبية، هو صون اللسان عن الخطأ، سواء كان في الأبنية كما في علم الصرف، أم في الكلام كما في علم النحو.


ثمّ إنّ تعريفه بالعلم بالقواعد، مع أنّه نفس القواعد لا العلم بها، لا يضرّ، لأنّ العلم في التعريف طريقي لا استقلالي، آلي لا موضوعي.


الثالث: ما عرّفه المحقّق النائيني و هو العلم بالكبريات، التي لو انضمّت إليها صغرياتها، يستنتج منها حكم فرعي كلّي.(1)


يلاحظ عليه: عدم شموله لبعض مسائله كالأُصول العقلية التي لا يستنبط منها حكم فرعي، بل المستنبط هو الوظيفة الفعلية. ومثله الظنّالانسدادي على القول بحجّيته من باب الحكومة.




(1) فوائد الأُصول: للكاظمي:1/19.

/ 509