الرابع: ما عرّفه سيّدنا الأُستاذـدام ظلّهـ بأنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الأحكام الكلّية الفرعيّة الإلهية أو الوظيفة العملية فيخرج بقيد الآلية، القواعد الفقهية فانّ المراد كونها آلة محضة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط و القواعد الفقهية ممّا ينظر فيها فتكون استقلالية لا آلية، و التعبير بقوله:«و يمكن» لأجل إدخال القياس و الاستحسان لأنّهما يمكن أن يقعا في طريق الاستنباط و إن كانا غير واقعين في طريقه عندنا، وخرج بقوله: «تقع كبرى» مسائل سائر العلوم حيث ليس لها هذا الشأن و دخل بقوله: «أو الوظيفة العلمية» ما إذا انتهى المستنبط إلى استنباطها، لاا لحكم الشرعي كما في مورد أصل البراءة العقلية.(1) فإن قلت: إنّبعض المسائل الأُصولية ليست واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي، بل يكون مفادها نفس الحكم الشرعي مثل قولهعليه السَّلام : «كل شيء هو لك حلال» بناءً على شموله للشبهات الحكمية، فهو مشتمل على الحلّية، و يعدّمسألة أُصولية غير مختصّة بباب دون باب، و كذلك كلّ أصل مشتمل على حكم شرعي. قلت: سيوافيك أنّالمسألة الأُصولية ما تكون ممهدة لتشخيص الأحكام الكلّية للمكلّفين، من دون أن تكون مشتملة على حكم شرعي، و المشتمل عليه، يكون قاعدة فقهية لا أُصولية، فأصالة الحلّية، في الشبهات الحكمية قاعدة فقهية لا مسألة أُصولية. وعلى كلّتقدير، فلا يخفى أرجحية التعريف الأخير و إن أردت التعريف الواضح فقل، هو القواعد الكلّية غير المشتملة على أحكام شرعيّة فرعية الممهدة لاستنباط الأحكام أو الوظيفة العملية. و هذا خامس الوجوه.