محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




للمقدّميّة.


2ـ أنّالجزء الملحوظ على نحو اللا بشرط، لا يكون عين الكل، فإنّه يجتمع مع ألف شرط:يجتمع مع الوحدة والكثرة، و مع الانضمام وعدمه و من الشرائط حالة الوحدة فلو قورن معها كيف يكون عين الكل، و إنّما يكون عينه إذا لوحظ بشرط شيء و بشرط الانضمام.


وأورد عليه المحقّق الخراساني بأنّما ذكروه من حديث «اللا بشرط» و «البشرط لا» إنّما هو عند التمييز بين نفس الأجزاء الخارجية (الهيولى والصورة) والتحليلية(الجنس والفصل) وأنّ الماهية إذا أُخذت «بشرط لا» تكون هيولى أو صورة، وإذا أُخذت «لا بشرط» تكون جنساً أو فصلاً، لا بالإضافة إلى المركّب كما هو المبحوث عنه في المقام.(1)


الوجه الثاني


ما ذكره المحقّق الخراساني من أنّالمقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر، و ذا المقدمة هوالأجزاء بشرط الاجتماع، فتحصل المغايرة بينهما. وعلى ذلك يلزم في اعتبار الجزئية، أخذ الأجزاء بلا شرط كما أنّه لا بدّفي اعتبار الكلية من أخذه بشرط الاجتماع.(2)


والفرق بين الجوابين واضح، فانّالمقدّمة عند الشيخ هي الجزء بشرط لا، وهي عند المحقّق الخراساني الأجزاء لا بشرط. كما أنّالكل عند الشيخ هو الجزء لا بشرط، المندك في الكلّ، وهي عنده الأجزاء بشرط شيء.


ويظهر ضعف هذا الجواب من بيان الوجه الثالث التالي.




(1) كفاية الأُصول:1/140.(2) كفاية الأُصول:1/140.


/ 509