خصوصيته من ملاحظة رضاء مقارن أو لاحق.فكما لا دخل للرضاء المقارن حينئذ، إلاّ أنّه بملاحظته، جعل الشارع العقدَ سبباً، كذلك حال الرضاء اللاحق. فيكون دخلُ كلّمن التأثير نحو دخلِ الآخر فيه، و هو ملاحظة خصوصية العقد المنتزعة عن رضاء مقارن أو لاحق. وكذا الحال في صوم المستحاضة بالكبرى بناءً على الاشتراط بالأغسال الليلية، فإنّ دخلها في الواجب إنّما يكون بواسطة أنّه بملاحظتها تحصل لصومها خصوصية، بها يصير ذا مصلحة مقتضية لإيجابها عليها بهذه الخصوصية فتؤمر بذاك الخاص، فيجب عليها موافقته. وا ختلاف الأفعال في الخصوصيات الناشئة من سبق شيء أو لحوقه، الموجبة للتفاوت في الوجوه والاعتبارات، الموجبة للتفاوت في الحسن و القبح، ممّا لا يخفى. فلو اغتسلت في الليل، صحّ صومها، بخلاف ما إذا لم تغتسل فإنّها لم تأت بما هو المأمور به و ما أتت به لم يوافق فيحكم بفساده و بطلانه.(1) والظاهر أنّمراده من الخصوصية الحاصلة للعقد المنتزعة من الرضاء، هو عنوان التعقّب فيكون المؤثّر هو العقد المتعقّب بالرضاء و هذا العنوان كان حاصلاً للعقد و إن كان البائع الفضولي جاهلاً به. يلاحظ عليه: أنّ تلك الخصوصية إمّا منتزعة من ذات العقد، و ذات الصوم، بلا لحاظ ضمّ الإجازة و الاغتسال، فلازمه حدوث الملكية، و اتصاف الصوم بالصحّة الفعلية، و إن لم تنضمّ إليهما الإجازة والاغتسال، وهو خلاف الفرض. وإمّا منتزعة عنهما بملاحظة الإجازة والاغتسال، فلازمه عدم إمكان انتزاعهما مالم تلحق بهما الإجازة و الاغتسال، إذ لو لم يكن ذات العقد أو الصوم كافياً في صحّة الانتزاع، فلا معنى لانتزاع الخصوصية بلا ضمّ الإجازة أوالغسل. فإن قلت: لو كان وجود الطرف الآخر شرطاً في صحّة الانتزاع، لما صحّ أن