اللحوق ينتزع عن نفس اللاحق بالقياس إلى ما وجد قبله و لا دخل للسابق في انتزاع اللحوق عن اللاحق ولا للاحق في انتزاع السبق عن السابق حتى يلزم دخل المعدوم في الموجود وعليه يتفرع أنّه لو قام دليل على ثبوت الملكيّة بالمعاملة الفضولية حينها، على فرض تعقّبها بالإجازة، لكشف ذلك عن اشتراطها بنفس عنوان التعقّب، الثابت للبيع والمنتزع عنه، بلحاظ تحقّق الإجازة في ظرفها. فما فرض شرطاً، فهو مقارن للمشروط بلا دخل للأمر المتأخّر فيه أصلاً.(1) يلاحظ عليه أوّلاً: أنّه خلط بين الأُمور الاعتبارية والأُمور الانتزاعية فإنّ قوام الأوّل باعتبار المعتبر كيف ما اعتبر بشرط أن يترتّب عليه أثر ما، ولا يكون مناقضاً لاعتبار آخر، وإلاّ صار اعتباره لغواً لا محالة. و أمّا الأُمور الانتزاعية ، فإنّما تنتزع من الخارج باعتبار تحيّث المنتزع بحيثية خارجية، كالفوقية والتحتية. ولولا كون الطبقة العليا متحيثة بحيثية خاصّة و هو قرارها على علو ، و الطبقة الدنيا على سفل، لم يكن للذهن انتزاع ذاك المفهوم أو ذلك. و ليست الأُمور الانتزاعية أُموراً اعتباطية، حتى يتمكّن الذهن من انتزاع كلّ شيء من كلّشيء. وعلى ضوء ذلك، فما ذكره من قوله: «أنّه ليس للطرف الآخر دخل في انتزاعها عن منشأ انتزاع» إن أراد منه عدم دخالته أبداً، فغير صحيح البتة، إذ لازم ذلك صحّة انتزاع التعقّب من العقد و إن لم تتعقّبه الإجازة فيما يأتي من الزمان، و هو خلف. و إن أراد أنّه يكفي في صحّة انتزاع عنوان التعقّب، لحاظ تحقّق الإجازة في ظرفها، كما هو صريح ذيل كلامه، ففيه أنّه خلط بين ذات المتعقَّب (العقد) و نعته و وصفه. فالعقد بما هو عقد، ذات المتعقّب، ولا يتّصف بالعنوان إلاّ إذا انضمت إليه الإجازة، ولا يصحّ انتزاعه بلا ضمّها. وثانياً:أنّ قياس المقام بالأُبوة والبنوّة ، قياس مع الفارق و ذلك لأنّ الإضافة المصحّحة للانتزاع موجودة فيهما بالفعل و ذلك لأنّالأُبوة منتزعة عن الأب، لا