شيء مستقلاً، ثمّ تقييده ثانياً. وعلى هذا الوجه اعتمد المحقّق النائيني حيث قال: إنّالنسبة حيث إنّها مدلولة للهيئة، فهي ملحوظة آلة و معنى حرفيّاً، و الإطلاق والتقييد من شؤون المفاهيم الاسميّة الاستقلالية.(1) يلاحظ عليه، أوّلاً: أنّ الغرض الأصلي من التكلّم، كثيراً ما يتعلّق بإفادة المعاني الحرفية: من الهوهوية في قولنا: «زيد قائم» والنسبة في قولنا: «زيد في الدار»، و من هذا القبيل مفاد الهيئة و من المعلوم أنّ التقييد يرجع إلى المقاصد الأصليّة، فإذا كانت المعاني الآلية من المقاصد الواقعية، يجب عود القيد إليها لا إلى المعاني الاسمية. وإن شئت قلت: إنّتقييد النسبة الكلامية متفرّع على تقييد النسبة الواقعية، فإذا كانت النسبة الواقعية في الإخباريات، و الإرادة التكوينية في الإنشائيات، متقيدتين تكويناً ـ كما عرفت فيما سبق ـ يكون هذا هو المنشاء بالكلام. ولا معنى لكون نفس الأمر مقيّداً، والكلام الحاكي عنه خالياً عن التقييد. وثانياً: ما أفاده المحقّق الخراساني: «لو سلّمنا امتناع تقييد المعاني الملحوظة آلية، فانّه إنّما يمنع عن التقييد لو أنشأ أوّلاً غير مقيّد، لا ما إذا أنشأ من الأوّل مقيّداً غاية الأمر قد دلّعليه بدالين و هو غير إنشائه أوّلاً ثمّتقييده ثانياً». الوجه الرابع: و هو العمدة: أنّتقييد مفاد الهيئة يرجع إلى تعليق الإنشاء، و هو أمر محال، لأنّالإنشاء من مقولة الإيجاد، وهو لا يقبل التقييد، بل أمره دائر بين الوجود والعدم، فإمّا أن يكون الإيجاد محققاً أو غير محقّق، ولا معنى للإيجاد المعلَّق، من غير فرق بين الإيجاد التكويني والإنشائي. وقد أجاب عنه المحقّق البروجردي بأنّ الإنشاء و إن كان لا يقبل ذلك إلاّ