محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




أنّ المراد من إرجاع القيد إلى الهيئة ليس تقييد الإنشاء، بل تقييد المنشأ، و المنشأ هوالطلب على تقدير. و أمّا الإنشاء فلا تقييد فيه أصلاً.(1)


توضيحه: إنّالإنشاء عبارة عن استعمال الهيئة في معناها الإيجادي، وهو حاصل بالفرض، و ليس الاستعمال معلّقاً على شيء، و إنّما المعلّق هو الموجَد والمنشأ بنفس ذلك الاستعمال، الذي هو الطلب والبعث على تقدير، فلو كان هناك تعليق فإنّما هو في المعنى لا في الإنشاء.


الوجه الخامس: إذا كان رجوع القيد إلى الهيئة مستلزماً لرجوع القيد إلى المنشأ، يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ، حيث إنّالإنشاء قد تمّ، مع أنّالمنشأ ـ أعني الطلب ـ غير موجود، للاتفاق على عدم حصول الطلب قبل تحقّق الشرط. و هذا نظير القول بتحقّق الإيجاد من دون أن يتحقّق الوجود، و هو محال.


وأجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّالمُنشأ إذا كان هوالطلب على تقدير حصوله، فلابدّ أن يكون(2) قبل حصوله طلب و بعث، وإلاّلتخلّف عن إنشائه. و إنشاء أمر على تقدير، كالإخبار به، بمكان من الإمكان.


وأورد عليه صاحب المحاضرات بأنّه مصادرة ظاهرة، و ذلك لأنّ الكلام إنّما هو في إمكان هذا النحو من الإنشاء، وأنّه كيف يمكن مع استلزامه تخلف الوجود عن الإيجاد.


وبكلمة أُخرى: إنّ محلّ الكلام هنا إنّما هو في إمكان الإيجاد حاليّاً و الوجود استقبالياً وعدم إمكانه ، فكيف يمكن أن يستدلّ على إمكانه بنفس ذلك.(3)


ويظهر ضعف الإيراد بتوضيح كلام المحقّق الخراساني، فإنّحاصله هو أنّ




(1) نهاية الأُصول:1/161ـ162.(2) و في بعض النسخ:«أن لا يكون» بزيادة «لا» و هو تصحيف و ذيل العبارة يدل عليها، حيث قال: «وإنشاء أمر على تقدير...» راجع كفاية الأُصول:1/154.


(3) لاحظ المحاضرات: 2/322و323.


/ 509