المتخلَّف عن الإنشاء هوالطلب المنجَّز، وهو غير المنشأ، لأنّالمفروض هو رجوع القيد إلى الطلب، وأمّا المنشأ ـ أعني الطلب على تقدير ـ فهو غير متخلّف . والطلب على تقدير، له واقعية اعتبارية في مقابل عدمه إذ ربّشيء لا يطلبه المولى أصلاً، وربّ شيء يطلبه مطلقاً، وعلى جميع التقادير، و ربّ شيء يطلبه على تقدير. و القسم الأخير له واقعية في مقابل القسم الأوّل. نعم، لا يتصوّر ذلك في التكوين، فلا يمكن أن يتحقّق الإيجاد، و يكون أثره الوجود على تقدير، لا الوجود المطلق. و أمّا الأُمور الاعتبارية فهي في سعة من هذه الإشكالات. وبكلمة موجزة : أنّالمتخلّف هو الوجوب المطلق، وهوغير المنشأ، و أمّا المنشأ ـ هو الطلب على شرط ـ فهو غير متخلّف، بل يلازم الإنشاء ولا يفارقه. وقد عرفت أنّله واقعية في مقابل العدم المطلق. و امتناع مثل هذا في التكوين ليس دليلاً على امتناعه في التشريع، بل هذا النحو من الوجود من خصائص الأُمور الاعتبارية، فهي تقبل هذا التقيد دون الأُمور الحقيقية التي لا يتصوّر فيها الوجود على تقدير مع كون الإيجاد حالياً. وإن أردت الوقوف على واقعية الطلب المشروط فاطلبها من المثال التالي أنّالمولى ينظر إلى العبد و يراه حال الإنشاء فاقداً للشرط و لكن يتنبأ له مستقبلاً زاهراً و أنّه سوف يكون مستطيعاًللحجّ، و عند ذاك ينتقل إلى حكاية تلك الحال و يقول: «حجّ إن استطعت» فالمولى يرى العبد في تلك الحالة و يتكلّم على سياقها و نسقها. ويرشدك إلى إمكانه، وقوعه في الشريعة الإسلامية. فقد اتفقت كلمة الفقهاء على صحّة الوصية التمليكية فيما إذا قال المولى: «هذه الدار لزيد بعد وفاتي»، فالإنشاء فعلي، مع أنّالمنشأ معلّق، و هوحصول الملكية للموصى له بعد وفاته. و فائدة هذا الإنشاء أنّالدار تكون ملكاً منجَّزاً له بعد الموت.