ليس بعثاً حقيقياً و هو يساوق عدم كونه فعلياً. ولكن يظهر من المحقّق العراقي أنّالبعث فعلي قبل حدوث شرطه، مع الاعتراف برجوع القيد إلى الهيئة. أمّا الثاني(رجوع القيد إلى الهيئة)، فقد اعترف به حيث قال: «الفرق بين قيود الوجوب وقيود الواجب في مرحلة الثبوت، تكويني ماهوي، لا يختلطان».(1) وأمّا الأوّل، فقد قال فيه ماهذا حاصله: إنّالآمر إذا التفت إلى كون فعل غيره ذا مصلحة على تقدير خاص، أراده منه على ذاك التقدير فإن لم يجد مانعاً من إظهار إرادته المذكورة، أظهرها بما يجده مُظهراً من قول أو فعل. فإذا أظهر إرادتَه التشريعية، اعتبر العرف هذا الإظهار حكماً و طلباً، وقالوا: حكم الشارع مثلاً على كذا، بكذا. لأنّ جميع ما يمكن أن يصدر و يتأتى من الآمر قد حصل منه، من : شوقه، و إرادته،و إظهاره إرادته المتعلّقة بالفعل، الذي علم اشتماله على المصلحة إمّا مطلقاً أو على تقدير دون تقدير. فالوجوب مطلقاً ـ في المشروط وا لمطلق ـ حكم فعلي، حصلَ شرطه أم لم يحصل. ولا يعقل أن يكون للحكم نحوانِمن الوجود ليكون إنشائيّاً قبل تحقّق شرطه، و فعلياً بعده.(2) يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ما ذكره من أنّالإرادة المظهرة بنحو من الأنحاء يعتبره العرف حكماً و طلباً له، ليس بتام و ذلك لأنّ الإرادة من مبادئ الحكم و مقدّماته، وليست نفس الحكم ولا جزء منه ألا ترى أنّه إذا بعث المولى عبده ينتزع منه الحكم من دون لزوم ملاحظة أنّه ناش عن إرادة أو لا فليست الإرادة داخلة في مفهوم الحكم، لا على نحو دخول القيد والتقيّد معاً، و لا على نحو خروج القيد،