محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




قبل البلوغ، فلا.


وهناك وجه خامس و هوالقول بالوجوب العقلي الإرشادي من باب حفظ غرض المولى، لأنّالعقل لا يفرق في القبح بين مخالفة التكليف العقلي، و تفويت الملاك الملزِم في موطنه. إذ المفروض أنّالمكلّف يعلم بأنّه تعلّق بالحجّ غرض لازم الاستيفاء، وأنّه لو لم يأت بمقدّماته، لفات. فيستقلّ بلزوم الإتيان بها قبل وجوب ذيها. و قد أشار إليه المحقّق الخراساني. قال: «بل لزوم الإتيان بها عقلاً و لو لم نقل بالملازمة».


وهذا هوالحقّ الذي يدفع الإشكال عن جميع الموارد، حتى مورد لزوم تعلّم الصبي قبل بلوغه.


وهنا وجه سادس، و هو تعلّق الوجوب المولوي غير الناشئ عن وجوب ذيها، بالمقدّمات، وحاصله أنّه لا مانع من فعلية وجوب المقدّمة دون فعلية وجوب ذيها، فإنّالملازمة متوهمة من تخيّل كون إحدى الإرادتين ناشئة و متولدة من إرادة أُخرى، فيقال: كيف صارت المقدمّة مرادة دون ذيها. و لكنّه غير تام، لأنّ لكلّإرادة مبادئ خاصة، منها تتولّد، لا من إرادة أُخرى.


وعلى ماذكر، يبطل القول المعروف من أنّفعلية وجوب المقدّمة يتبع فعلية وجوب ذيها، حدوثاً و بقاءً، فإنّ ذلك مبني على القول بنشؤ إرادة من أُخرى، لا على ما ذكرناه من استقلال إرادتها.


وكون المقدّمة واجباً غيرياً، لا يثبت نشؤ إرادتها و وجوبها، من إرادة ذيها ووجوبه. بل المراد، أنّالمولى لما رأى توقّف مطلوبه الذاتي عليها، أرادها وأوجبها لذلك. وحينئذ لا مانع من إيجاب المقدّمة قبل إيجاب ذيها، فيكون وجوب المقدّمة«لازماً أعمّ»لوجوب ذيها، لا لازماً مساوياً.


وهذا الوجه متين، إلاّ أنّه لا يدفع الإشكال في مورد الصبي، لعدم تكليفه


/ 509