محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كان الداعي إلى الأمر، التوصل إلى واجب آخر» ، لا التوصل إلى الغايات و الأغراض التي ربّما تكون محبوبة بالذات و لكنّها لا تكون واجبة في الشريعة بالأمر والطلب، و الذي يحدّد الواجب الغيري، هو كون الداعي التوصلُ إلى واجب آخر دلّ الدليل على وجوبه في الشريعة الإسلامية، فمثل هذا التوصل يجعل الوجوب، غيرياً، لا مطلق التوصل إلى غايات وأغراض لم يدلّ دليل في الشريعة على وجوبها و على هذا فالداعي إلى الأمر بالصلاة و إن كان محبوبيتها لما يترتّب عليها من الفوائد، لكنّها لا تجعلها واجباً غيرياً إذ ليس الإيجاب لأجل التوصل إلى واجب آخر نصّ الشارع بوجوبه بالطلب والبعث اللفظيّ وإن كان وجوبها لإحراز تلك الفوائد فلاحظ.


ثمّ إنّه أجاب عمّا أورد على الوجه الثاني (1) بقوله:«إنّ الأثر المترتّب عليه و إن كان لازماً، إلاّ أنّ ذا الأثر لمّا كان معنوناً بعنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله بل و يذمّتاركه صار متعلّقاً للإيجاب بما هو كذلك و لا ينافيه كونه مقدّمة لأمر مطلوب واقعاً، بخلاف الواجب الغيري لتمحض وجوبه في أنّه لكونه مقدّمة لواجب نفسي، وهذا أيضاً لا ينافي أن يكون معنوناً بعنوان حسن في نفسه إلاّ أنّه لا دخل له في إيجابه الغيري»(2)، حاصله أنّ ملاك الواجب النفسي، كون وجوبه لأجل حسنه في حدّذاته، سواء أكان مع ذلك مقدّمة لواجب آخر أم لم يكن. وملاك الواجب الغيري، كون وجوبه لأجل حسن غيره سواء أكان في نفسه أيضاً حسناً، كالطهارات، أم لم يكن.


يلاحظ عليه: أنّظاهر كلامه أنّ الواجبات النفسية بعامّتها معنونة بعنوان حسن ـ مع قطع




(1) وهو عدم الفرق في النفسي بين أن يكون الداعي فيه محبوبيته بنفسه أو بماله من الفائدة.(2) المصدر السابق، ص 172.


/ 509