محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




من الأسباب الخاصة نعم ربّما يكون الطلب الحقيقي هو السبب لإنشائه لمفهومه كما يكون غيره.(1)


يلاحظ عليه: أنّ الحقّ كما مرّ أنّ هيئة إفعل، ليست موضوعة للطلب الحقيقي الذي يكون بالحمل الشايع طلباً و يكون من الصفات الخارجية التكوينية، لامتناع إنشاء الأمر التكويني، و لا لمفهوم الطلب الكلي ، بل موضوعة للمصاديق الإنشائية الاعتبارية التي تقوم مقام الإنشاء التكويني فقول المولى للعبد :«أُخرج» قائم مكان الإشارة إليه باليد للخروج. و مع أنّ الموضوع له أمر جزئي اعتباري فهو قابل للتقييد لما ذكرنا من أنّالجزئي و إن لم تكن له سعة بالنسبة إلى الأفراد لكن له سعة بالنسبة إلى الحالات و يقال في المقام، إنّالوضوء واجب سواء أوجبت الصلاة أم لا.


الثاني: ما نقله المحقّق العراقي وحاصله: إنّالمعاني الحرفية و إن كانت كلّية إلاّ أنّها ملحوظة بتبع لحاظ متعلّقاتها أعني المعاني الاسمية لكونها قد اتخذت آلةلملاحظة أحوال المعاني الاسمية و ما كان هذا شأنه فهو دائماً مغفول عنه عنملاحظته بخصوصه، وعليه فكيف يعقل توجّه الإطلاق والتقييد إليه لاستلزامه الالتفات إليه بخصوصه في حال كونه مغفولاً عنه بخصوصه و هذا خلف.(2)


يلاحظ عليه: أنّالمعاني الحرفية و إن كانت مأخوذة لملاحظة أحوال المعاني الاسمية، لكنّها ليست بمغفولة عنها بل قد عرفت أنّالمقاصد الأصلية تفهيم المعاني الحرفية في قولك: زيد على السطح. أو الماء في الإناء فكونها آلة غير كونها مغفولة عنها.


إلى هنا تبيّن إمكان انعقاد الإطلاق في مفاد الهيئة و لكن القوم تارة




(1) كفاية الأُصول:1/173.(2) بدايع الأفكار:1/273.


/ 509