يتمسّكون بإطلاق هيئة الأمر المتعلّق بالشيء المردّد بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً وأُخرى، بإطلاق متعلّق الواجب الذي نشكّ في كونه (الوضوء مثلاً) قيداًله كالأمر بالصلاة. والظاهر من كلام المحقّق الخراساني هو الاعتماد على الوجه الأوّل، كما أنّ الظاهر من الدليل الرابع الآتي هو الاعتماد على الوجه الثاني و إليك ما ذكره القوم حول الأصل اللفظي. الأوّل: ما ذكره المحقّق الخراساني من أنّالهيئة و إن كانت موضوعة لما يعمّهما، إلاّ أنّإطلاقها يقتضي كونه نفسياً فانّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه على المتكلّم الحكيم.(1) يلاحظ عليه: أنّكلاً من الواجب الغيري والنفسي يشتركان في جهة و يمتازان بجهة أُخرى، فالوجوب و إن كان قدراً مشتركاً بينهما، لكن فصلهما يميّز كلاً من الآخر، وهو كونه لنفسه أو لغيره، فيجب البيان في كليهما أي كما أنّالغيري يحتاج إلى بيان زائد وراء مفاد الهيئة، فهكذا النفسي يتوقّف على بيان زائد، فالقول بأنّه لو كان غيرياً لكان على الحكيم البيان ، و إن كان صحيحاً إلاّ أنّه لا يختص به إذ لو كان نفسياً أيضاً لكان عليه التنبيه بأنّه وجب لنفسه لا لغيره نعم يمكن تصحيح هذا الوجه بما يأتي في الدليل الثالث فانتظر. الثاني: ما أفاده المحقّق البروجرديرحمه الله من أنّالصيغ الإنشائية قد وضعت للبعث والتحريك نحو متعلّقاتها، و البعث الغيري المتعلّق بالمقدّمات ليس في الحقيقة بعثاً نحوالمتعلّق و إنّما هو تأكيد للبعث المتعلّق بذيها فالكلام يحمل على ظاهره، و هوا لبعث الحقيقي نحو ما تعلّق به.(2) يلاحظ على ما ذكره: أنّه إنّما يتمّ إذا كان لسان الدليل إرشادياً، مثل قولهعليه السَّلام
(1) كفاية الأُصول:1/172ـ 173.(2) نهاية الأُصول:1/170.