محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




:«لا صلاة إلاّبطهور»(1) وأمّا إذا كان بلسان الأمر المولوي، فلا وجه لانكار البعث فيه. فهل ترى من نفسك أنّقوله سبحانه:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) . (المائدة/6).


خال عن البعث بملاك أنّ وجوبه غيري. كيف، و الأمر المولوي منقسم إلى نفسي وغيري، و ربّما يكون البعث فيه آكد، كما في قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ وَانْفِرُوا ثُبات أَوِ انْفِرُوا جَميعاً)(النساء/71) والدليل على وجود البعث فيه هو وجود الذم على تركه، كما في قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبيلِ اللّهِ اثّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيوةِ الدُّنْيا مِنَ الآخِرَةِ) . (التوبة/38)


الثالث: ما اعتمدناه عند البحث عن مفاد هيئة الأمر، و حاصله:


أنّ كلاً من الوجوب النفسي والغيري قسم من مطلق الوجوب، و الكلّ يتميّز عن المقسم بقيد خاص، لا أنّ أحدهما مطلق و الآخر مقيّد، و إلاّ يلزم أن يكون القسم عين المقسم. و لأجل ذلك عرّفنا الوجوب الغيري بأنّه ما وجب لأجل واجب آخر، حالاً أو مستقبلاً. و النفسي ما وجب لأجل نفسه، لا لبعث آخر بحيث لوحظت فيه تلك الحالة على وجه التقييد، ولو على نحو زيادة الحدّ على المحدود.


هذا كلّه في مقام الثبوت. إلاّ أنّ الأمر في عالم الإثبات على نحو آخر، وهو أنّ أحد القسمين يحتاج إلى بيان زائد عند العرف، دون الآخر. فصار الأمر بالشيء من دون قيد، قالباً للأمر النفسي(2) والأمر به مقيداً بأنّه واجب لو وجب شيء آخر، قالباً للأمر الغيري، ولا منافاة بين كون الشيء مركّباً مقيّداً في مقام الثبوت، و بسيطاً في




(1) الوسائل: 1، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحديث 1.(2) ولعلّ وجه ذلك هو الانصراف، فصار النفسي غنياًعن أيّ قيد في مقام الإثبات، و إن كان غير غني عنه في مقام الثبوت.


/ 509