محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2ـ الشكّ في النفسية و الغيرية مع الشكّ في وجوب الغير.


3ـ الشكّ في النفسية و الغيرية مع العلم بعدم وجوب الغير.


وإليك تفصيل هذه الصور:


الأُولى: ما أشار إليه بقوله:(1) إذا تردّد وجوب الوضوء بين كونه نفسيّاً أو غيريّاً شرطاً لما علم وجوبه بالفعل، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب كلاً من الوضوء والصلاة ، و لكن شكّ في كون الوضوء واجباً نفسيّاً لاحتمال أنّه نذره، أو غيريّاً شرطاً للصلاة فذكر المحقّق الخراساني بأنّه يجب الإتيان به للعلم بوجوبه فعلاً و إن لم تعلم جهة وجوبه.


يلاحظ عليه: أنّهقدَّس سرَّه لم يركِّز على المقصود الأصلي في هذا الفرع إذ لا شكّ في وجوب الإتيان بالوضوء قطعاً ـ لما ذكره ـ لكن الكلام في تعيين خصوصيّة وجوبه فهل هو نفسيّ أو غيريّ إذ لو كان واجباً نفسياً يصحّ الإتيان به قبل الصلاة وبعدها و لو كان واجباً غيريّاً مقدّمياً، يجب الإتيان به قبلها فيقع الكلام في الأصل الذي يكون هو المرجع عند الشكّ، حتّى يتعيّـن أحد الأمرين: لزوم الإتيان قبلها أو وجود الرخصة، بالنسبة إلى الأمرين.


الظاهر أنّالمرجع هو الاشتغال لوجود العلم الإجمالي المؤثر، بأنّه إمّا واجب نفسي أو غيري، و لكلّمن طرفي العلم أثر شرعي، فلا مجرى إلاّ للاشتغال فيكون العلم الإجمالي منجِّزاً، ولا محيص في مقام الامتثال، عن الحركة على وجه يحصل البراءة اليقينية من الاشتغال اليقيني، و ليس هو إلاّ الوضوء قبل الصلاة، ليحصل الامتثال على احتمال النفسية والغيرية.


وبذلك يظهر ضعف ما أفاده المحقّق النائينيقدَّس سرَّه حيث ذهب إلى البراءة قائلاً بأنّ مرجع الشكّ في المقام، إلى الشكّ في تقييد الصلاة بالوضوء و أنّه شرط




(1) وهذا هو القسم الأوّل في كلام المحقّق النائيني فلاحظ.

/ 509